وأمّا التعدّي إلى غير اليومية فلا دليل عليه ولا إجماع يقتضيه بعد كونه مخالفاً لمقتضى القاعدة.
وأشكل من ذلك التمسك بالحديث فيما إذا لم يسع الوقت إلّا بقدر الركعة ، إذ على تقدير تسليم التعدّي إلى غير اليومية لا يكاد يشمل الحديث مثله ، لاختصاص مورده بصورة صلاحية الوقت لتمام العمل فيه غير أنّ المكلّف لم يدرك أكثر من مقدار الركعة ، دون ما لم يكن صالحاً له في حدّ نفسه.
ومن هنا استشكل جمع كالمحقّق في الشرائع (١) وغيره في أصل الوجوب في الفرض بناء على التوقيت لامتناع التكليف بشيء في ظرف لا يسعه ولا يكون صالحاً لوقوعه فيه.
وأوضح إشكالاً ما لو كان الوقت قاصراً عن أداء الركعة أيضاً ، إذ لا مجال لتطبيق الحديث حينئذ بوجه كما لا يخفى.
فهذه الفروع بناء على التوقيت الذي هو مختار المتن في غاية الإشكال.
لكن الذي يهوّن الخطب أنّ التوقيت بالمعنى المتعارف أعني التحديد من ناحية المبدأ والمنتهى كما في الظهرين غير ثابت في هذه الصلاة ، لقصور الأدلّة عن إثباته ، وإنّما المستفاد منها كما أشرنا إليه سابقاً (٢) التوقيت من ناحية المبدأ فقط ، وهو من حين الأخذ إلى الشروع في الانجلاء أو إلى تمام الانجلاء على الخلاف ، وإن كان الثاني أقوى كما مر (٣).
وأمّا من ناحية المنتهي فلا تحديد فيها ، نعم ظاهرها بمقتضى الإطلاق مراعاة التحديد من كلا الجانبين. إلا أنّه يرفع اليد عن هذا الظهور لروايتين دلّتا على جواز التأخير ولو بإطالة الصلاة إلى ما بعد الانجلاء حتى اختياراً ، فضلاً عن الاضطرار كما في المقام ، بل يظهر منهما أنّ ذلك هو الأفضل.
__________________
(١) لاحظ الشرائع ١ : ١٢٤.
(٢) في ص ١٦ وما بعد.
(٣) في ص ٢٠.