ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار (*) بعد الزوال (١) والأحوط الكفّارة على كلّ منهما (**) مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.
وهو كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدّد المتحقّق دفعة واحدة.
(١) المعروف بينهم عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان الموسّع ، وأنّه إذا أفطر وجبت عليه الكفّارة ، والمتيقّن منه القضاء عن نفسه وأمّا عن غيره ففيه خلاف تأتي الإشارة إليه في محلّه إن شاء الله تعالى (١). وعلى أيّ حال فهل الحكمان يثبتان في المقام أو لا؟
أمّا بالنسبة إلى جواز الإفطار فلا يبعد التفصيل بين صورة الاطمئنان بإتمام الآخر وعدمه ، فيجوز له الإفطار في الأُولى دون الثانية ، فإنّه بعد فرض كون الوجوب كفائياً وحصول الاطمئنان بوجود من به الكفاية وقيامه بالواجب على الوجه الصحيح لا موجب للمنع عن إفطار هذا الشخص ، وهذا بخلاف ما إذا لم يطمئنّ بذلك ، سواء أكان شاكاً في إتمام الآخر أم مطمئناً بعدمه ، فإنّه يشكل الإفطار حينئذ ، بل لا يجوز ، لكونه بمثابة الإخلال بالواجب الكفائي وعصيانه.
وأمّا الكفّارة فلا يبعد القول بوجوبها كفاية ، نظراً إلى أنّها تتبع كيفية وجوب الصوم ، فاذا كان وجوبه بنحو الكفاية كانت الكفارة أيضاً كذلك.
هذا إذا أفطرا دفعة واحدة ، وأمّا إذا كان بينهما سبق ولحوق بأن أفطر أحدهما أوّلاً عصياناً أو لاطمئنانه بإتمام الآخر ، فيمكن القول باختصاص الكفّارة حينئذ بالمتأخّر ، إذ بعد إفطار الأوّل ينقلب الوجوب الكفائي إلى العيني
__________________
(*) لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر.
(**) لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً ، نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه.
(١) في المسألة [٢٥٤٨].