قضاؤها على شخصين. والحمل على الوجوب الكفائي مخالف لظاهري الدليلين.

وحيث تصل النوبة إلى الأخذ بظاهر أحدهما فلا محالة يتعيّن تقديم الوصيّة لأنّ وجوبها ثابت بالعنوان الثانوي الحاكم على العناوين الأوليّة كما في غير المقام ، فإنّها أحكام طبعيّة اقتضائية لا تنافي بينها وبين الحكم الثابت بالعنوان الثانوي الطارئ ، بل هي محكومة به. وعليه فوجوب القضاء على الوليّ حكم أوّلي اقتضائيّ ، ووجوب العمل بالوصية حكم ثانويّ فعليّ حاكم عليه. ولعله لأجل ذلك حكم قدس‌سره بانصراف الدليل عن مثل المقام.

قلت : الظاهر عدم التنافي بين الأمرين ، وتوضيحه يتوقّف على بيان ما في الوصيّة بالاستئجار من الجهات لنرى بعد ذلك أنّ أيّاً منها تنافي وجوب القضاء على الوليّ ، فنقول : إنّ الثابت في الفرض المذكور عند التحليل أُمور ثلاثة :

أحدها : وجوب الاستئجار على الوصيّ ، ولا ينبغي التأمّل في عدم التنافي بينه وبين وجوب القضاء عيناً على الوليّ ، فإنّهما حكمان لموضوعين ولشخصين أحدهما أجنبي عن الآخر ، ولا معنى حينئذ للحمل على الوجوب الكفائي لا لمجرّد مخالفته لظاهري الدليلين كما ذكره قدس‌سره ، بل لامتناعه في نفسه.

فانّ مورد الوجوب الكفائي ما إذا كان هناك حكم واحد قد تعلّق بطبيعيّ المكلّف ، والمفروض هنا ثبوت حكمين متغايرين موضوعاً ومتعلّقاً ، أحدهما : وجوب الاستئجار الثابت للوصيّ. والآخر : وجوب القضاء للوليّ. ولا ارتباط لأحدهما بالآخر ، فلا منافاة بين الحكمين في هذه المرحلة.

ثانيها : ملكيّة الموصي أو الوصيّ للعمل في ذمّة الأجير. ولا شك أيضاً في عدم منافاتها لوجوب القضاء على الوليّ ، لعدم التنافي بين الحكم التكليفي والوضعي.

ثالثها : وجوب الصلاة على الأجير من باب وجوب تسليم العمل المستأجر

۳۱۴۱