وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعياً (١) فلا يجب وإن أوصى به ، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال (*) (٢).
فيه واقعاً أمر محتمل وجداناً ، والاحتياط حسن ، فيكون العمل سائغاً ، فتشمله عمومات الوصية ، كما كان هذا الاحتياط مشروعاً والعمل على طبقه سائغاً في حقّ الميت نفسه حال حياته بأن يقضي جميع صلواته مدى عمرة أو أزيد منه بكثير من باب الاحتياط ، لمجرّد احتمال اشتغال الذمّة الناشئ من احتمال الخلل في عمله.
(١) فهل يجب العمل حينئذ بالوصية؟ ونحوه ما لو أراد أحد قضاء الصلاة عن أحد المعصومين عليهمالسلام تبرّعاً.
استشكل الماتن قدسسره في الجواز فضلاً عن الوجوب ، نظراً إلى أنّ العبادة توقيفية فتحتاج إلى الإذن ، وإنّما قام الدليل على النيابة عن الميّت فيما كانت الذمّة مشغولة قطعاً أو احتمالاً ، وأمّا مع القطع بالعدم كما إذا فرضنا الموت في آخر رمضان السنة الاولى من بلوغه مع فرض استمرار المرض في تمام الشهر كلّه ، فإنّه غير مشغول الذمّة بقضاء الصوم قطعاً ، لاختصاصه بالمتمكّن من القضاء بعد رمضان.
ولذا أجاب الإمام عليهالسلام عن سؤال القضاء في عين المسألة بقوله : «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها» (١). فالمشروعية مشكلة ، بل لم يثبت الجواز فضلاً عن وجوب العمل بالوصية.
(٢) قد يستشكل في عبارة المصنف قدسسره بأنّ الوجوب وعدمه تابعان للجواز وعدمه ، فاذا جاز وجب وإلّا لم يجب ، فكيف جزم قدسسره بعدم الوجوب واستشكل في الجواز ، فإنّه إن كان في المسألة إشكال ففي كليهما
__________________
(*) بل منع.
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.