خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول (١).


نعم ، ظاهر مرسلة جميل المروية في الوسائل تارة عن المحقّق قدس‌سره في المعتبر (١) وفيها : «بعد العشاء» ، وأُخرى بإسناده عن جميل (٢) بلفظة «عند العشاء» كما مرّ الكلام حول ذلك مستقصى في المسألة (١٦) (٣) هو تقديم الحاضرة مطلقاً حتّى في غير صورة المزاحمة لوقت الفضيلة ، معلّلاً بعدم الأمن من الموت فيكون قد ترك فريضة الوقت.

لكنّها ضعيفة السند ، ولا تصلح للاعتماد عليها. ومع الغضّ عن ذلك فالتعليل الوارد فيها غير قابل للتصديق ، ويجب ردّ علمه إلى أهله ، فإنّه إنّما يناسب الحكم بتقديم الحاضرة على أمر مباح أو مستحب ، دون تقديمها على الفائتة التي هي كالحاضرة في الوجوب وأنّ كلتيهما من فرائض الله سبحانه وتعالى.

فانّ مجرّد عدم الأمن من الموت لا يصلح لترجيح إحداهما على الأُخرى إلّا إذا ثبت من الخارج كون صاحبة الوقت أولى بالمراعاة ، وإلّا فالعلم بالموت ونفرضه بعد دقيقتين من الوقت مثلاً لا يستوجب تقديم الحاضرة فضلاً عن عدم الأمن منه ، وذلك لأنّ الفائتة ممّا تشترك مع الحاضرة في العلّة المذكورة ، ولا مزيّة لإحداهما على الأُخرى كما لا يخفى.

(١) بقي في المسألة قولان :

أحدهما : التفصيل بين فائتة اليوم وبين فائتة سائر الأيام ، فقد قيل بلزوم تقديم الفائتة على الحاضرة في الأوّل دون الثاني.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٩ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٦ ، المعتبر ٢ : ٤٠٧.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٥.

(٣) في ص ١٣٧.

۳۱۴۱