العصر ، قال : يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثمّ تقضي التي نسيت» (١) حيث دلّت على لزوم البدأة بالصلاة المنسيّة وتقديمها على الحاضرة.

ويرد عليه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد ومحمّد بن سنان.

وثانياً : أنّها على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّ المراد بالوقت في قوله عليه‌السلام : «يخرج وقت الصلاة» هو وقت الفضيلة دون الإجزاء ، ولو بقرينة الوقت المذكور في الصدر أعني قوله عليه‌السلام : «حتّى دخل وقت العصر» (٢).

فإنّ المراد بنسيان الظهر حتّى دخل وقت العصر نسيانها في وقتها الفضيلي أو الوقت الأوّل الاختياري في مقابل الوقت الثاني الاضطراري على الخلاف المتقدّم في بحث الأوقات (٣) لا وقت الإجزاء الممتد إلى مقدار أربع ركعات من آخر الوقت الذي هو الوقت الاختصاصي للعصر ، للزوم البدأة حينئذ بالعصر بعد خروج وقت الظهر ، فكيف يحكم عليه‌السلام بالبدأة بالظهر؟

فالمراد بالوقت هو وقت الفضيلة أو الوقت الأوّل ، وحينئذ فيبدأ بالظهر مراعاة للترتيب مع فرض امتداد وقتهما إلى الغروب. فيكون المراد بالوقت في قوله عليه‌السلام : «إلّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة ...» بمقتضى السياق واتّحاد الذيل مع الصدر هو وقت الفضيلة كما عرفت.

وعليه فيكون مفاد الرواية : أنّ من تذكّر في وقت فضيلة المغرب فوات العصر مثلاً فإنّه يبدأ بالعصر إلّا إذا خاف من تقديمها خروج وقت الفضيلة فإنّه يقدّم المغرب حينئذ. فتكون قد دلّت على تقدم الحاضرة على الفائتة ، دون العكس الذي هو المطلوب.

وثالثاً : أنّها ناظرة إلى بيان حكم الفائتة في نفسها كما مرّ ذلك في الرواية

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٨.

(٢) [لا يخفى أنّه من كلام السائل].

(٣) شرح العروة : ١١ : ٩٠.

۳۱۴۱