الأُولى ومفادها محبوبية البدأة بالفائتة لزوماً أو استحباباً ، ولا تعرّض فيها لبيان حكم الحاضرة كي تدلّ على الشرطية.
ومنها : رواية معمر بن يحيى قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ، قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ...» (١).
فإنّها محمولة على من صلّى إلى غير القبلة بدون عذر أو كانت صلاته إلى نقطتي المشرق أو المغرب أو مستدبر القبلة ، فإنّ من صلّى إلى ما بين المشرقين وكان معذوراً في ذلك كانت صلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة ، لما ورد عنهم عليهمالسلام من أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة (٢).
وكيف ما كان ، فقد حكم عليهالسلام بلزوم البدأة بتلك الصلاة الواقعة على غير جهة القبلة ، ثم الإتيان بالصلاة الأُخرى التي قد دخل وقتها.
وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق الشيخ إلى الطاطري بعلي بن محمد بن الزبير القرشي (٣).
وثانياً : أنّها غير ناظرة إلى الفوائت ، فإنّ الظاهر منها هو دخول وقت الفضيلة للصلاة الأُخرى حسبما كان المتعارف في تلك العصور من تفريق الصلوات على حسب أوقات الفضيلة ، كما قد يشعر بذلك تعبيره عليهالسلام : «يعيدها» ، حيث يكشف ذلك عن بقاء وقت الإجزاء للصلاة التي وقعت على غير جهة القبلة ، وإلّا عبّر عنه بقوله : يقضيها. الدال على خروج الوقت وفوت الفريضة.
وقد تكرّر في الروايات مثل هذا التعبير أعني خروج الوقت ودخول وقت صلاة أُخرى ويراد به خروج وقت الفضيلة لصلاة ودخول وقتها لأُخرى.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣١٣ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.
(٣) الفهرست : ٩٢ / ٣٨٠.