الفائتة ، أو كان المكلّف الخاص قادراً على المبادرة إلى قضاء الجميع بدون أيّ حرج عليه. فليس له ضابط كلّي.
وثانياً : مع فرض كثرة الفوائت واستلزام المبادرة للحرج فلا ريب في سقوط وجوبها عن خصوص المرتبة البالغة حدّ الحرج ، ولا مقتضي لسقوطه من الأوّل.
وكأنّ المستدلّ تخيّل أنّ هناك أمراً وحدانياً تعلّق بالمبادرة إلى قضاء جميع الفوائت على سبيل العام المجموعي ، وحيث إنّ امتثال هذا الأمر حرجي فيسقط الأمر بدليل نفي الحرج.
وليس الأمر كذلك بالضرورة ، بل هناك أوامر متعدّدة انحلالية بعدد الفوائت كما هو الحال في الأمر بالأداء ، والعسر والحرج إنّما يلاحظان في كلّ تكليف بحياله لا منضماً إلى الآخر ، فاذا كانت الفوائت ألفاً مثلاً فطبعاً تكون أوامر بالمبادرة بعددها ، فاذا فرضنا أنّ المبادرة إلى قضاء الألف حرجي دون البدار إلى قضاء عشرة منها فلا محالة يسقط وجوب المبادرة إلى ما هو مورد الحرج دون العشرة التي لا حرج فيها كما هو ظاهر.
وثالثاً : أنّ دليل نفي الحرج غير جارٍ في المقام أصلاً ، فإنّه كدليل نفي الضرر إنّما يجري ويكون حاكماً على أدلّة التكاليف الواقعية فيما إذا كان التكليف بالإضافة إليهما لا بشرط ، فيكون الدليلان موجبين لتخصيصها بغير موارد الحرج والضرر كما لو اتّفق لزوم الحرج أو الضرر من الوضوء مثلاً ، حيث يسقط وجوب الوضوء الحرجي أو الضرري ، ويختصّ ذلك بغير الموردين.
وأمّا إذا كان التكليف ممّا قد شرّع في مورد الحرج كالجهاد أو الضرر كالخمس (١) والزكاة فكان ملحوظاً بالإضافة إليهما بشرط شيء فلا يكاد يجري في مثله دليل نفي الحرج أو الضرر.
__________________
(١) تشريع الخمس لم يكن من الأحكام الضرريّة عند سيّدنا الأُستاذ (دام ظله) ، ولتوضيح الحال راجع مصباح الأُصول ٢ : ٥٣٩.