الشرط في صحّة الحاضرة أو التطوّع إنّما هو فراغ الذمّة عن القضاء ما دام لم يفت به وقت الحاضرة ، وهذه مسألة أُخرى أجنبية عمّا نحن بصدده الآن ، فقد أشرنا في صدر البحث إلى أنّ الكلام في المواسعة والمضايقة يقع تارة في الوجوب النفسي وأُخرى في الوجوب الشرطي ، والكلام فعلاً معقود للجهة الاولى ، وهذه الروايات غير دالّة على الوجوب المذكور كما لا يخفى.
وأمّا كلمة «إذا» في قوله عليهالسلام : «إذا ذكرها» فليست للتوقيت لتدلّ على ظرف العمل وأنّه حال الذكر ، بل هي شرطية تدلّ على اختصاص فعلية التكليف بالحال المذكور ، فيكون التقييد بالذكر من باب كونه شرطاً للتكليف لا من باب كونه ظرفاً للعمل المكلّف به. فهو قيد للوجوب لا للواجب.
وقد ذكرنا في غير مورد اختصاص الأحكام الواقعية بحال الذكر والالتفات وعدم ثبوتها في حقّ الناسي ، ومن هنا كان الرفع في حديث الرفع بالنسبة إلى «ما لا يعلمون» ظاهرياً ، ولذلك يحسن الاحتياط عند الجهل. وأمّا بالنسبة إلى غيره من المذكورات في سياقه كالخطإ والنسيان والإكراه والاضطرار وغير ذلك فهو واقعي.
فالتقييد بقوله عليهالسلام : «إذا ذكرها ...» لبيان هذه النكتة وأنّه لا تكليف بالقضاء حتى واقعاً ما دام لم يتذكّر ، وإنّما يبلغ التكليف المذكور حدّ الفعلية ويتوجّه نحو المكلّف في حال التذكّر ، من دون دلالة لهذه النصوص على أنّ ظرف العمل أعني به القضاء هو هذه الحال كي تجب المبادرة إليه أو أنّه موسّع كي لا تجب.
وعلى الجملة : أنّ كلمة «إذا» في هذه الروايات شرطية لا توقيتية ، فلا تدلّ على وجوب المبادرة إلّا على القول باقتضاء الأمر للفور ، ولا نقول به. وقد عرفت أنّ الصحيحة ناظرة إلى بيان الوجوب الشرطي دون النفسي الذي هو محلّ الكلام ، وسيأتي الكلام فيه.
وأمّا عدم جواز التطوّع لمن عليه الفائتة الذي تضمّنه ذيل الصحيحة ـ