التنفّل في الوقت المذكور (١) المحمول على الكراهة كما تقدّم بيانه في محلّه (٢) ، فقد توهّم شمول النهي المذكور الذي اشتهر عندهم وكان مغروساً في أذهانهم لمثل قضاء الفريضة.

ولأجل ذلك تصدّوا للسؤال عن جواز القضاء عند بزوغ الشمس ، وقد أجاب عليه‌السلام بجوازه من غير انتظار انبساطها مستشهداً له بفعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فعلم بذلك أنّ النهي عن التنفّل في الوقت المذكور غير شامل للفرائض.

وخلاصة القول : أنّ الاستدلال بالروايتين مبني على أن يكون السؤال عن وجوب القضاء. وليس الأمر كذلك ، وإنّما هو عن جوازه لما عرفت. فقوله عليه‌السلام : «يصلّي حين يستيقظ» أمر واقع موقع توهّم الحظر ، ومثله لا يدلّ إلّا على الجواز دون الوجوب.

ومنها : جملة من الروايات وفيها الصحاح قد دلّت على الإتيان بالقضاء متى ما ذكر الفائتة من ليل أو نهار ، أو إذا ذكرها ، بحمل «إذا» على التوقيت وأوضحها هي :

صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فاذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٣).

وفيه : أنّ التضيّق في هذه الروايات ناظر إلى بيان الوجوب الشرطي ، وأنّ

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٣٦ / أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦ ، ٩ وغيرهما.

(٢) شرح العروة ١١ : ٣٦١.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٥٦ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.

۳۱۴۱