وأنت خبير بأنّ الصحيحة ليست بصدد تفسير الآية الكريمة وبيان ما هو المراد منها ، بل غاية ما هناك تطبيق الآية على موردها ، باعتبار أنّ القضاء من جملة مصاديق الصلاة المأمور بها لأجل ذكر الله تعالى ، فقد حثّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الناس على قضاء ما فاتهم من الصلوات مستشهداً له بالآية الكريمة الآمرة بإقامة الصلاة ، لكي يكون العبد ذاكراً لله تعالى وغير غافل عنه بالإتيان بما فرضه الله عليه من الصلوات أداءً وقضاءً. وكم فرق بين التفسير والتطبيق؟

فالإنصاف : أنّ الاستدلال بالآية المباركة بنفسها أو بضميمة الروايات للقول بالمضايقة في القضاء ساقط جدّاً.

رابعها : الروايات ، وهي على طوائف :

منها : ما وردت في من نام عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ، وأنّه يقضيها حين يستيقظ.

كصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس؟ فقال : يصلّي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : بل يبدأ بالفريضة» (١).

وموثّقة سماعة بن مهران قال : «سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس ، قال : يصلّيها حين يذكرها ، فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ ، ولكنّه تنحى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى» (٢).

وفيه : أنّ الباعث على السؤال في الروايتين إنّما هو تخيّل الراوي المنع عن إقامة الصلاة حين طلوع الشمس ، لما ورد عنهم عليهم‌السلام من النهي عن

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٢٨٤ / أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٥.

۳۱۴۱