نعم ، هناك روايتان قد يستدلّ بهما على الاكتفاء بالظنّ في قضاء النوافل مع الجهل بعددها :

إحداهما : صحيحة مرازم قال : «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال : أقضها فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت (قال) : لا أُحصيها ، قال : توخّ ...» الحديث (١)

ثانيتهما : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : «سألته عن الرجل نسي ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ، كيف يقضي؟ قال : يقضي حتّى يرى أنّه قد زاد على ما يرى عليه وأتم» (٢) بناءً على إرادة الظنّ من قوله : «حتّى يرى».

إلّا أنّه لا وجه للتعدّي عن موردهما بعد الغضّ عن سند الثانية ودلالتها للفرق الظاهر بين الفريضة والنافلة ، فانّ العلم قد تعلّق بالحكم الإلزامي في الأوّل فصار الحكم منجّزاً بذلك ، وهذا بخلاف النافلة حيث إنّه لا إلزام فيها فيمكن الحكم باستحباب القضاء في النوافل إلى أنّ يحصل الظنّ بقضاء كلّ ما فاته ، فانّ ذلك نحو من الاحتياط الذي هو حسن على كلّ حال.

وأمّا الفرائض فحيث كان الحكم الثابت فيها إلزامياً كان اللازم بناءً على عدم الانحلال هو الخروج عن عهدته بدليل قاطع ، وليس الاكتفاء بالظنّ هنا أولى منه هناك.

نعم ، بناء على الانحلال تتمّ الأولوية ، فإنّه بعد اشتراك الموردين في عدم الإلزام بالنسبة إلى المشكوك فيه إذا ثبت استحباب الامتثال الظنّي في النوافل ثبت ذلك في الفرائض بالأولوية كما لا يخفى.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٨ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٩ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٩ ح ٣.

۳۱۴۱