ثم إنّه في المقام رواية ثالثة بإطلاقها تشمل الفرائض أيضاً ، والمظنون قوياً أنّها هي المستند لفتوى المشهور بالاكتفاء [بالظنّ] بالفراغ ، وهي رواية إسماعيل ابن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الصلاة تجتمع عليّ قال : تحرّ واقضها» (١).

ولكنّها ضعيفة السند بمحمّد بن يحيى المعاذي الذي يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، فقد ضعّفه الشيخ رحمه‌الله صريحاً (٢) واستثناه ابن الوليد وتبعه الصدوق وابن نوح من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى (٣).

ودلالة ، فانّ قوله : «تجتمع عليّ» بصيغة المضارع ظاهر في الدوام والاستمرار بمعنى جريان العادة من إسماعيل بن جابر على ذلك ، وهو بعيد جدّاً ، بحيث لا يحتمل في حقّه وهو الثقة الممدوح من أصحاب الصادقين عليه‌السلام أن تفوته الفرائض مكرّراً وعلى سبيل الاستمرار بمثابة يصبح ذلك عادة له.

فانّ من الظاهر الفرق بين قول القائل : اجتمعت ... بصيغة الماضي ، وبين قوله : تجتمع ... بصيغة المضارع ، حيث يكون الثاني ظاهراً في الدوام والاستمرار.

فلا مناص إذن من أن يكون المراد بالصلاة فيها النوافل خاصّة ، ولا مانع من تكرّر فوتها منه عدة مرّات في الأُسبوع أو الشهر ، كما يتّفق ذلك كثيراً لغالب الأشخاص ، وعليه فلا تدلّ الرواية على كفاية التحرّي وهو الأخذ بالأحرى ، أي الظنّ بالنسبة إلى الفرائض أيضاً ، بل الصحيح أن الظنّ حينئذ إمّا غير كافٍ أو غير لازم حسبما عرفت.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٨ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٩ ح ٢.

(٢) رجال الطوسي : ٤٣٨ / ٦٢٦٣ ، وقد صرّح بضعفه في ترجمة رقم ٦٢٦٧.

(٣) كما ذكره النجاشي في رجاله : ٣٤٨ / ٩٣٩.

۳۱۴۱