احتماله فوتهما معاً فلا إشكال في كفاية الإتيان برباعية بقصد ما في الذمّة كما تقدّم آنفاً ، وإذا انضمّ إلى ذلك احتمال فوتهما معاً فلا ينبغي الشكّ في عدم لزوم قضاء ما زاد على المتيقّن به ، لأجل الشكّ في تحقّق الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء. فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة أو قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت كما سيشير إليه الماتن قدس‌سره في مطاوي المسائل الآتية ، وعليه فلا يجب الإتيان بأكثر من صلاة واحدة.

إنّما الكلام في كيفية الإتيان بها ، فهل يصحّ الإتيان بقصد ما في الذمّة كما هو الحال في المسألة السابقة ، أو لا؟

الظاهر هو الثاني ، فإنّ المفروض هنا هو احتمال التعدّد فيما اشتغلت به الذمّة واقعاً. وحينئذ فيحتاج في مقام القضاء إلى التعيين ولو إجمالاً ، والمفروض عدم حصول التعيين حتّى إجمالاً بالقصد المذكور بعد صلاحية انطباقه على كلّ من الصلاتين.

ومن هنا أفاد الماتن قدس‌سره أنّ اللازم حينئذ أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً ، فإنّه عنوان متعيّن واقعاً ، لامتيازه عن غيره ، فيحصل بقصده التعيين الإجمالي لا محالة.

ومن المعلوم أنّه قدس‌سره لا يريد بذلك الأوّل بوصف الأولية أي الأوّل في باب الأعداد لاستدعاء الأوّلية كذلك فرض وجود ثان له لكي يكون هذا أوّلاً بالإضافة إليه ، وهو غير معلوم على الفرض ، بل مراده ذات الأوّل ، بمعنى ناقض العدم والذي لم يكن مسبوقاً بمثله ، حتّى يجتمع ذلك مع احتمالي وحدة الفائتة وتعدّدها ، كما أُطلق الأول بهذا المعنى على الباري سبحانه وتعالى.

وكيف ما كان ، فالمكلّف بهذا النحو من القصد يستطيع الإتيان بصلاة واحدة صحيحة ، نظراً إلى تحقّق التعيين الإجمالي بذلك.

۳۱۴۱