صبحاً بين مغربين أو مغرباً بين صبحين ، فتقع إحداهما زائدة. ولا ضير في الزيادة للزوم الإتيان بها من باب المقدّمة العلمية.

كما أنّه لا ضير في التكرار احتياطاً كما في سائر موارد الاحتياط المستلزم للتكرار بعد حصول قصد القربة المعتبر في العبادة ولو على وجه الرجاء في كلّ واحد من الأطراف.

غايته فقد قصد التمييز حينئذ ، وهو غير معتبر ، لعدم الدليل عليه. وعلى فرض الاعتبار فهو خاصّ بصورة التمكّن منه ، وأمّا مع العجز عنه كما في أمثال المقام فهو ساقط بلا إشكال.

ومنه يظهر الحال في سائر ما أورده الماتن قدس‌سره من الأمثلة للفائتتين مختلفتي العدد.

وأمّا إذا تردّدت الفائتة أوّلاً بين صلاتين متّحدتي العدد كظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو صبح وعشاء بالنسبة إلى المسافر ، أو ظهر وعصر من يومين أو كانت الفائتة صلاة واحدة مردّدة بين صلاة الظهر وصلاة العصر ولو من يوم واحد ، فإنّه لا حاجة إلى التكرار في شي‌ء من ذلك ، بل إنّه يكفي في الأخير الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، كما أنّه يكفي فيما عداه الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات والثانية فيه. كما أنّ الفائتة لو كانت أكثر من اثنتين كان عليه أن يأتي بعددها بنية الأُولى فالأُولى.

والوجه في ذلك كلّه هو كفاية قصد القربة إجمالاً في تحقّق العبادة ، ولا حاجة إلى قصدها تفصيلاً ، وأنّ التمييز غير معتبر في ذلك.

وهذا ظاهر فيما إذا تساوت الفائتتان من حيث الجهر والإخفات ، كما إذا تردّدتا بين الصبح والعشاء في حقّ المسافر ، أو الظهر والعصر من يومين.

وكذا الحال مع الاختلاف في ذلك كما إذا دار الأمر بين العصر والعشاء وذلك لسقوط اعتبار الجهر والإخفات في مفروض المقام ، ويدلّ عليه :

أوّلاً : صحيحة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ، ولم يدر أيّ صلاة هي

۳۱۴۱