صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً» (١).

فانّ الاكتفاء بأربع ركعات عن الفائتة المردّدة بين الجهرية والإخفاتية يكشف عن سقوط اعتبار الجهر والإخفات في قضاء المردّدة بينهما كما في المقام فإنّه يصدق على الاولى بوصف كونها كذلك أنّها مردّدة بين العصر والعشاء مثلاً من يوم واحد ، وقد حكم الإمام عليه‌السلام فيه بالاجتزاء بأربع ركعات. وكذلك الحال في الفائتة الثانية بوصف كونها كذلك. فينتج جواز الإتيان بصلاتين ، بلا حاجة إلى التكرار ، لعدم اعتبار الجهر والإخفات حينئذ ، هذا بحسب الدلالة.

وأمّا من حيث السند فقد أشرنا في بعض المباحث السابقة ولا سيما عند التعرّض لمرسلة يونس الطويلة (٢) إلى أنّ التعبير بـ (غير واحد من أصحابنا) أو (جماعة من أصحابنا) يكشف عن كثرة رواة الحديث ، بحيث يجد الراوي نفسه في غنى عن ذكر أسمائهم ، وكون صدور الخبر بنظره مسلّماً ومفروغا عنه ولذلك أجمل في مقام التعبير عنهم.

ومن البعيد جدّاً أن يكونوا على كثرتهم كلّهم ضعفاء ، بل تطمئنّ النفس بوجود الثقة فيهم ولا أقل من الواحد. فلا يقاس ذلك بقوله : (عن رجل) أو (عمّن أخبره) ونحوهما ، للفرق الواضح بين التعبيرين كما لا يخفى.

وعليه فلا يعامل مع هذه الرواية ونظائرها كمرسلة يونس الطويلة معاملة المراسيل ، فالمناقشة فيها من حيث السند ساقطة أيضاً. وأمّا علي بن أسباط نفسه فقد وثّقه النجاشي صريحاً (٣).

وتؤيّدها مرفوعة الحسين بن سعيد قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيّتها هي ، قال : يصلّي ثلاثاً وأربعاً وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلّى أربعاً ، وإن كانت

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٧٥ / أبواب قضاء الصلوات ب ١١ ح ١.

(٢) شرح العروة ٧ : ١٤٩.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٢ / ٦٦٣.

۳۱۴۱