إلّا أن يكون مستلزماً للمشقّة التي لا تتحمّل من جهة كثرتها (١) فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين أو مغرباً بين ظهرين وكذا لو فاتته صبح وظهر ، أو مغرب وعشاء من يومين ، أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ، ونحوها ممّا يكونان مختلفين في عدد الركعات. وأمّا إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين ممّا يكونان متّحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الاولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين ، فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.


تقديم ما هو المتأخّر فواتاً حتى مع العلم بالسابق واللاحق كما هو ظاهر.

وأمّا بناءً على اعتباره فهل يختصّ ذلك بحال الإحراز فلا يعتبر الترتيب مع الجهل ، أو أنّه شرط واقعي يعمّ الصورتين؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق الدليل كما هو الشأن في بقية الأجزاء والشرائط ، حيث إنّها أُمور واقعية معتبرة في المأمور به ، سواء أكان المكلّف عالماً بها أم كان جاهلاً.

وعليه فيكون اللازم في مورد الجهل الاحتياط بالتكرار إلى أن يحصل العلم بتحقّق الشرط المذكور ، لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً مثله.

(١) فيسقط بدليل نفي الحرج. وهل الساقط حينئذ هو اعتبار الترتيب من أصله ، أو خصوص الحدّ المستلزم للحرج فيحتاط بالتكرار إلى حدٍّ يستلزم الاستمرار فيما بعده الحرج؟

الظاهر هو الثاني ، لعدم المقتضي للسقوط رأساً. ودليل نفي الحرج إنّما ينفي الاحتياط بالمقدار المستلزم للحرج ، فهذه المرتبة من الاحتياط هي الساقط وجوبها بدليل نفي الحرج ، وأمّا المقدار الذي لم يبلغ هذا الحدّ فلا موجب لسقوطه ، فانّ فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه. وبالجملة : فلا مناص من الاحتياط ما لم يلزم منه الحرج.

فاذا كانت الفائتة أوّلاً مردّدة بين مختلفي العدد كالصبح والمغرب مثلاً صلّى

۳۱۴۱