ولو جهل الترتيب وجب التكرار (١)
الأذان والإقامة عند تصدّي المكلّف للقضاء ، وأنّه يكفيه أذان الصلاة الاولى من الصلوات التي يقضيها ، ولا يجب عليه الأذان لكلّ قضاء ، ثمّ يصلّي بإقامة إقامة لكل واحدة من الصلوات التي يقضيها ما دام متشاغلاً بالقضاء في مجلس واحد.
فاذا فرضنا أنّه انقطع عن القضاء فترة ثمّ أراد التشاغل به بعد ذلك كان عليه أيضاً الأذان للأُولى فيصلّيها بأذان وإقامة ، ويأتي بعد ذلك بما شاء قضاءً بإقامة إقامة لكلّ واحدة منها بدون الأذان ، وهكذا.
وعلى الجملة : أنّ هذا الذي ذكرناه غير بعيد عن سياق الرواية ، بل لعلّه هو الظاهر منها ، سيما بملاحظة الفاء في قوله عليهالسلام : «فأذّن» الكاشفة عن أنّ قوله عليهالسلام : «فابدأ بأوّلهنّ ...» توطئة وتمهيد لبيان حكم قضاء الصلوات من حيث الأذان والإقامة ، فيكون النظر مقصوراً على بيان الحكم المذكور ، من دون نظر إلى الفوائت أنفسها من حيث السبق واللحوق في الفوت.
كما يؤيّده عدم التعرّض في الرواية للترتيب بين الاولى وما عداها في الصلوات الفائتة ، وعليه فيكون مفاد الرواية مطابقاً لما دلّ عليه صحيح محمّد ابن مسلم قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ، فقال : يتطهّر ويؤذّن ويقيم في قضاء أُولاهن ثمّ يصلّي ، ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته» (١).
فالمتحصّل : أنّه لا دلالة لشيء من النصوص على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المرتّبة في نفسها ، والمرجع بعد الشك أصالة البراءة.
(١) أمّا بناءً على عدم اعتبار الترتيب كما هو الصحيح فلا ريب في جواز
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٤ / أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣.