عليه‌السلام : «فالأوّل» يستلزم فرضَ ثانٍ له لا محالة ، وهو الثالث من المجموع ، وعليه فلا يحسن مثل هذا التعبير إلّا عند فرض أُمور ثلاثة على أقلّ تقدير ، والمفروض في المقام انحصار الفائت باثنين ، الظهر والعصر ، فكان من حقّ العبارة أن يقال : يقضي الأوّل وبعده العصر ، لا «الأوّل فالأوّل».

فالصحيح إذن إنّما هي نسخة المعتبر المشتملة على قوله : «عند العشاء» حيث يكون المراد بفريضة الوقت على هذا التقدير صلاة العشاء ، وحينئذ فيكون الفائت ثلاث صلوات ، الظهرين وصلاة المغرب ، وبذلك يصحّ التعبير الوارد في الرواية ، ولا تكون أجنبية عن محلّ الكلام.

وممّا يؤيّد ما ذكرناه أنّ صاحب الوسائل قدس‌سره ذكر الرواية بعينها مع اختلاف يسير في ألفاظها لا يوجب تغييراً في المعنى في باب القضاء موافقاً لما في المعتبر ، وإليك نصّها : بإسناده أي الشيخ قدس‌سره عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال «قلت له : تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته الأُولى فالأُولى» (١).

والمظنون قوياً أنّ صاحب المعتبر قدس‌سره روى أيضاً هذه الرواية عن جميل بالإسناد المذكور ، إذ من البعيد جدّاً أن يكون قد رواها من كتاب جميل أو بإسناد آخر ، وحينئذ فلا بدّ وأن يكون قوله : «بعد العشاء» كما في رواية الوسائل في باب المواقيت نقلاً عن المحقّق في المعتبر من غلط النسخة وأنّ الصحيح هو قوله : «عند العشاء» كما في المعتبر وفي باب القضاء من الوسائل.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٢.

۳۱۴۱