ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض (١).

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار (٢) ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة (٣). ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.


انصرافه إلى الرواتب ، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب. فان تمّ هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها ، وإلّا كان الإطلاق محكّماً ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الإتيان رجاءً وباحتمال المطلوبية.

(١) فقد دلّ على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال «قلت له : رجل مرض فترك النافلة ، فقال : يا محمّد ليست بفريضة ، إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شي‌ء عليه» (١).

إلّا أنّ مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي أنّه قال : «مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصحيح ، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٢).

ومقتضى الجمع بينها الحمل على نفي التأكّد ، بأن يكون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامة في الأهمية.

(٢) هذه المراتب الثلاث منصوص عليها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة (٣).

(٣) حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب قدس‌سرهم جاعلاً إيّاها

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٩ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٨٠ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٠ ح ٢.

(٣) في ص ١٣٢.

۳۱۴۱