والعشاءين فممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، فإنّه على طبق القاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت.

ولا شكّ في أنّه يعتبر في صحّة صلاة العصر بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها وبين صلاة الظهر المستفاد من قوله عليه‌السلام : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» (١) تأخّرها عن صلاة الظهر ، وكذا الحال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب وحينئذ فلا بدّ من المحافظة على الشرط المذكور في القضاء حتّى تتحقّق المماثلة المطلقة المعتبرة بينها وبين الأداء.

مضافاً إلى أنّه يدلّ عليه في خصوص العشاءين بعض النصوص كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس» (٢).

وأمّا في الظهرين فلم يرد فيهما نصّ عدا رواية جميل الآتية ، إلّا أنّهما بلا شك كالعشاءين ، لعدم احتمال الفرق بينهما.

إنّما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة كالغداة والظهر أو العصر والمغرب. والمشهور وجوب الترتيب بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق.

واختار جماعة عدم الوجوب ، وذكروا أنّه لا دليل عليه ، لعدم اعتبار الترتيب بين الصلاتين شرعاً حتّى في مقام الأداء. والترتيب المتحقّق بينهما خارجاً اتفاقي يقتضيه طبع الزمان ، لسبق وقت الغداة مثلاً على الظهر ، لا

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٨٨ / أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

۳۱۴۱