بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة (١) ، دون غيرها (٢) ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية (٣).


قد قضى بقدر علمه (ما علمه) إلى أن قال قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت ملياً ، ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق؟ قال : بقدر طَوله ، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة الليل مدّ ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدره ، قال : مدّ لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل» (١).

(١) لإطلاق بعض نصوص الباب الشامل لغير الرواتب من النوافل الموقتة كصلاة أوّل الشهر ، والصلوات الواردة في ليالي شهر رمضان ونحوهما.

كصحيحة عبد الله بن سنان قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه ، فيقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه» (٢).

وصحيحة عاصم بن حميد قال «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل (النافلة) فيقول : انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه» (٣).

(٢) كصلاة جعفر ونحوها ، حيث إنّها لأجل عدم التوقيت تكون أداءً في كلّ حال ، فلا قضاء لها أصلاً.

(٣) الوجه في ذلك هو المناقشة في الإطلاق المتقدّم ، نظراً إلى احتمال

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٧٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢ ، ١.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٥ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢ ، ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٧٧ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٥.

۳۱۴۱