كان القول به أظهر لا أحوط ، وإلّا كان كلا الأمرين بالنظر إلى الاحتياط على حدّ سواء.

وكيف ما كان ، فيستدلّ لوجوب التمام في المقام تارة بأنّ الفائت هو ما خوطب المكلّف به في الحال الأوّل وهو الصلاة تماماً ، فإنّه لو كان قد صلّى في تلك الحال لكانت صلاته تامّة ، فيجب عليه أن يقضيها حينئذ كما هي فاتته.

وفيه ما لا يخفى ، فانّ الخطاب في الحال الأوّل قد سقط وتبدّل بالخطاب بالقصر بسبب ترخيص الشارع في التأخير. ومجرّد الفرض والتقدير وهو أنّه لو كان صلّاها في تلك الحال لكانت تماماً لا يستوجب انطباق عنوان الفوت عليه. فالقصر إذن هو الفائت المتمحّض في الفوت دون غيره.

وأُخرى بما رواه الشيخ قدس‌سره بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها ، قال : يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك» (١).

فانّ مقتضى تعليل القضاء قصراً بوجوبه عليه عند دخول الوقت أنّ الاعتبار في القضاء بحال الوجوب لا حال الأداء ، فيدلّ التعليل على وجوب القضاء تماماً في عكس الفرض ، وهو ما لو كان حاضراً في أوّل الوقت ثمّ سافر.

ويندفع بأنّ السند وإن كان معتبراً ، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موسى ابن بكر ، وهو ثقة على الأظهر كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ (دام ظله) في المعجم (٢). لكنّ الدلالة قاصرة ، لقرب احتمال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء ، فتكون من أدلّة القائلين بأنّ الاعتبار في الأداء في من كان أوّل

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١.

(٢) معجم رجال الحديث ٢٠ : ٣١ / ١٢٧٦٧.

۳۱۴۱