بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد.

وقد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم وزرارة وأضرابهما على غيرهم من الثقات ؛ مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

وأمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحيحة ابن مسلم ، فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة ، فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة ؛ لأنّ الغالب في المعاملة ، خصوصاً معاملة الحيوان ، كون إرادة الفسخ في طرف المشتري لاطّلاعه على خفايا الحيوان ، ولا ريب أنّ الأظهريّة في الدلالة مقدّمة (١) في باب الترجيح على الأكثريّة.

وأمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم : من أنّ خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان بين المجموع (٢) ، ففي غاية السقوط.

وأمّا الشهرة المحقّقة ، فلا تصير حجّةً على السيّد ، بل مطلقاً ، بعد العلم بمستند المشهور وعدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم يذكروه.

وإجماع الغنية لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع ؛ ولعلّه لذا قوّى في المسالك (٣) قول السيّد مع قطع النظر عن الشهرة ، بل‌

__________________

(١) في «ش» : «متقدّمة».

(٢) ذكره المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٤ ، واحتمله في الجواهر ٢٣ : ٢٧.

(٣) المسالك ٣ : ٢٠٠.

۴۴۸۱