الاتّفاق ، على خلافه. وتبعه على ذلك في المفاتيح (١) وتوقّف في غاية المراد (٢) وحواشي القواعد (٣) وتبعه في المقتصر (٤).

ضعف هذا القول

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة ، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق والمتيقّن خروج المشتري ، فلا ريب في ضعف هذا القول.

القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً

نعم ، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً ، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين (٥) ، منهم الشهيد في المسالك (٦) ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» (٧) ولا ينافيه تقييد الحيوان ب «المشترى» في موثّقة ابن فضّال (٨) ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ؛

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ٦٨.

(٢) غاية المراد ٢ : ٩٦ ٩٧.

(٣) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٥.

(٤) المقتصر : ١٦٨ ١٦٩.

(٥) منهم المحقّق الأردبيلي ٨ : ٣٩٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٢٥ و ٢٦ ، والمحقّق النراقي في المستند ١٤ : ٣٧٧ ، وقوّاه الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٠.

(٦) المسالك ٣ : ٢٠٠.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٨) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.

۴۴۸۱