درس مکاسب - خیارات

جلسه ۲۶: خیار حیوان ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

خیار حیوان

قسم دوم از اقسام خیارات، خیار حیوان می‌باشد، یعنی در صورتی که مبیع حیوانی از حیوانات باشد، مشتری تا سه روز خیار دارد و حق فسخ برای او ثابت می‌باشد. مثلاً زید گاو خودش را در روز شنبه به عمر فروخته است در این مثال که مبیع حیوان است عمر تا سه روز سه‌شنبه می‌تواند گاوی را که خریده است در ملک خودش نگه دارد و می‌تواند عقد را به هم بزند و گاو را به زید برگرداند و پول را بگیرد.

در این مباحثه دو مسأله در رابطه با حیوان مطرح می‌شود:

مسأله أولی این است که: مراد از این حیوانی که مشتری در خرید آن خیار دارد چه حیوانی می‌باشد. از این مسأله فروعی بیرون می‌آید:

فرع اول این است که: مراد از این حیوان، چه حیوانی است که جواب این است که: مراد مطلق حیوانی است که حیات داشته باشد مثل گاو، گوسفند، انسان، ملخ و... کلّما یصدق علیه الحیوان که مبیع واقع شده باشد مشتری خیار دارد.

فرع دوم این است که: بعضی از این حیوانات مقصود از خرید آنها گوشت آنان می‌باشد، یعنی مقصود بالذات و بالأصالة در آنها گوشت حیوان است مثل ماهی. آیا در این موارد نیز خیار حیوان موجود است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: ثبوت خیار حیوان در این قسم بعید به نظر می‌رسد.

فرع سوم این است: اگر مقصود از خرید حیوانی بالعرض گوشت آن شده است، لعارضٍ خارجی مصرف دیگری در آن حیوان وجود ندارد، مثلاً کلب معلّم را فرستاده آهویی را صید کرده است که به واسطۀ جراحت کلب تا یک ساعت دیگر حواهد مرد، این آهو به واسطۀ عارضه خارجی استفادۀ دیگری غیر از گوشت ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: در این قسم نیز ثبوت خیار مشکل است. جهت آن این است که در این موارد در واقع گوشت می‌خرد و خیار حیوان در جاهایی می‌باشد که در واقع حیوان می‌خرد.

فرع چهارم این است: آیا خیار حیوان اختصاص به مواردی که مبیع عین خارجی باشد یا أعم از عین خارجی و کلّی فی الذمه؟ تارة زید این گاو موجود در خارج را می‌فروشند؛ این صد گوسفند موجود در خانه را می‌فروشد و أخری مبیع کلّی فی الذمه است، زید صد تا گوسفند سه ساله می‌فروشد که دو ماه دیگر تحویل دهد الآن اصلاً زید گوسفند ندارد. آیا در این صورت دوم نیز خیار حیوان وجود دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: مقتضای نظر ابتدایی در روایات و حکمتی که در خیار حیوان ذکر شده است این است که این خیار اختصاص به مواردی دارد که مبیع عین خارجی باشد.

سیأتی در این روایات حکمت جعل خیار چنین ذکر شده است که در این مدّت سه روز اگر حیوانی عیوبی دارد ظاهر شود این حکمت اختصاص به مواردی دارد که مبیع عین خارجی باشد.

۳

قول اول در خیار حیوان

مسأله دوم این است که خیار حیوان برای چه کسی ثابت است، آیا هم برای بایع و مشتری ثابت است یا فقط برای مشتری ثابت می‌باشد؟

دو نظریه وجود دارد:

نظریۀ أولی این است که: خیار حیوان اختصاص به مشتری دارد و بایع در بیع حیوان خیار ندارد. این نظریه نسبت به مشهور داده شده است و چهار دلیل برای آن ذکر شده است:

أولاً اجماع در مسأله می‌باشد.

و ثانیاً استدلال به روایات خیار مجلس می‌باشد. روایات خیار مجلس می‌گویند (إذا افترقا وجب البیع)، پس این روایات یک قانون کلّی را ثابت می‌کنند که پس از افتراق فی کل موردٍ بیع لازم می‌شود. از تحت این قانون کلّی مشتری در خیار حیوان خارج شده است. نسبت به فروشنده در خیار حیوان شک می‌کنیم رجوع به اطلاق و عموم (إذا افترقا وجب البیع) می‌شود.

و ثالثاً استدلال به آیه شریفه (أوفوا بالعقود) و (أحل الله البیع) می‌شود که فی الجمله دلالت بر لزوم کلّ بیع دارد. و الوجه فی ذلک در مواردی که خیار مجلس ذاتاً نباشد، در این موارد به مجرّد تحقّق عقد بیع لازم می‌شود. در مواردی که خیار مجلس بالعرض نباشد یعنی به واسطۀ اشتراط عدم خیار، خیار مجلس نبوده است در کل این موارد بیع که تحقّق پیدا کرد لازم شده است. پس مقتضای عموم آیۀ مبارکه این است که عقد من حین تحقّقه صار لازماً و در ما نحن فیه ما شک داریم که عقد نسبت به فروشنده لازم است یا جائز؟ مقتضای عموم و اطلاق آیه مبارکه لزوم العقد و عدم جعل خیار برای فروشنده می‌باشد.

یک فرض می‌ماند و آن مواردی است که به واسطۀ خیار مجلس عقد لازم نبوده است در این موارد به واسطۀ عدم قول بالفصل می‌گوییم برای فروشنده عقد لازم شده است و خیار ندارد.

ورابعاً استدلال به روایات شده است. پنج روایت که از آنها استفاده می‌شود منطوقاً و مفهومآً که اختصاص به مشتری دارد.

۴

قول دوم

نظریۀ دوم نظریۀ سیّد مرتضی می‌باشد که ایشان می‌فرماید: خیار حیوان برای فروشنده و مشتری ثابت است و دو دلیل برای این مدّعا اقامه کرده‌اند:

دلیل اول مقتضای اصل می‌باشد که استصحاب بقای جواز است که برای فروشنده در محل عقد ثابت شده بود.

وثانیاً استدلال به صحیحه محمّد بن مسلم است که در آن خیار برای متعاقدین ثابت شده است. فإذن صحیحه محمّد بن مسلم با کلّ روایات خمسه تعارض می‌کند.

مرحوم شیخ ابتداءً در مقام جمع بین این دو ادلّه نظریه دوم را انتخاب می‌کند و الوجه فی ذلک روایات خمسه به دو نحو دلالت داشت، چهار روایت به مفهومها دلالت داشت که این چهار روایت معارضۀ با صحیحه محمّد بن مسلم نمی‌تواند داشته باشد. چون دلالت صحیحه منطوقی می‌باشد ودلالت منطوقیه اظهر و أقوی از دلالت مفهومیّه است، لذا صحیحه مقدم بر آن روایات می‌شود.

روایت پنجم که صحیحه علی بن رئاب باشد توانایی معارضه با صحیحه محمّد بن مسلم را دارد چون دلالت هر دو منطوقی می‌باشد بلکه ظهور صحیحه علی بن رئاب أقوی می‌باشد.

و لکن مرحوم شیخ می‌فرمایند: مع ذلک صحیحه محمّد بن مسلم تقدّم دارد چون روایت علی بن رئاب از کتاب قرب الأسناد ذکر شده است و صحیحه محمّد بن مسلم از کتب اربعه و کتب اربعه مورد اعتماد فقها بوده است و کتاب قرب الأسناد مورد اعتماد فقها نمی‌باشد.

و ثانیاً روایت محمّد بن مسلم که از اجلا اصحاب می‌باشد بر روایات خمسه مقدّم می‌شود. لذا صحیحه محمّد بن مسلم یا به خاطر جمع دلالی یا ترجیح سندی بر روایات خمسه مقدّم می‌شود.

برخی به دلالت صحیحه محمّد بن مسلم اشکال کردند که آنچه در صحیحه آمده که برای متعاقدین خیار است به این اعتبار فروشنده ذکر شده است که هر من له الخیاری (مشتری) من علیه الخیار می‌خواهد نه اینکه برای فروشنده خیار ثابت باشد.

ولی مرحوم شیخ می‌فرمایند: ظهور صحیحه در این است برای کلّ منهما از فروشنده و خریدار ثابت است. لذا نظر ابتدایی مرحوم شیخ این است که برای هر دو خیار ثابت می‌باشد.

۵

تطبیق خیار حیوان

الثاني

خيار الحيوان‌

لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى، وظاهر النصّ والفتوى: العموم لكلِّ ذي حياةٍ، فيشمل مثلَ الجرادِ والزُّنْبُورِ والسَّمَكِ وَالعَلَقِ ودُودِ القزِّ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة، فمثل السَّمك المخرَج من الماء والجراد المحرَز في الإناء وشبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً، ويشكل فيما صار كذلك (که بیع نمی‌شود از جهت حیوان بودن) لعارضٍ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.

وعلى كلّ حالٍ، فلا يُعدّ زهاق روحه (حیوان) تلفاً من البائع قبل القبض، أو في زمان الخيار.

وفي منتهى خياره (حیوان) مع عدم بقائه (حیوان) إلى الثلاثة وجوهٌ.

ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في النظر من الإطلاقات، ومع الاستدلال له (بیع معین) في بعض معاقد الإجماع «كما في التذكرة» بالحكمة الغير الجارية في الكلّي الثابت في الذمّة أو يعمّ الكلّي كما هو المتراءى من النصّ والفتوى؟

لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرين. نعم، يظهر من بعض المعاصرين قدس‌سره الأوّل. ولعلّه الأقوى.

وكيف كان، فالكلام في مَن له هذا الخيار، وفي مدّته من حيث المبدأ والمنتهى، ومسقطاته يتمّ برسم مسائل:

۶

تطبیق قول اول در خیار حیوان

مسألة

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري، حكي عن الشيخين والصدوقين والإسكافي وابن حمزة والشاميّين الخمسة (ابو صلاح، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و...) والحلّيين الستّة ومعظم المتأخّرين، وعن الغنية وظاهر الدروس: الإجماع عليه؛ لعموم قوله عليه‌السلام: «إذا افترقا وجب البيع» خرج المشتري وبقي البائع، بل لعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل. ويدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:

منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما]»، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.

ويتلوها (روایت را) في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلاّ لنكتة جليّة.

ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري»، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: «الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري».

وأظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد، قال: «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء».

۷

تطبیق قول دوم

وعن سيّدنا المرتضى قدس‌سره وابن طاوس: ثبوته للبائع أيضاً، وحكي عن الانتصار: دعوى الإجماع عليه؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس، ولصحيحة محمّد بن مسلم: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا»، وبها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد.

وقد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم وزرارة وأضرابهما على غيرهم من الثقات؛ مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها (قرب الاسناد) أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

وأمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحيحة ابن مسلم، فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة، فيمكن حملها (صحاح دیگر را) على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ لأنّ الغالب في المعاملة، خصوصاً معاملة الحيوان، كون إرادة الفسخ في طرف المشتري لاطّلاعه على خفايا الحيوان، ولا ريب أنّ الأظهريّة في الدلالة مقدّمة في باب الترجيح على الأكثريّة.

وأمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم: من أنّ خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان بين المجموع، ففي غاية السقوط.

وأمّا الشهرة المحقّقة، فلا تصير حجّةً على السيّد، بل مطلقاً، بعد العلم بمستند المشهور وعدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم يذكروه.

وإجماع الغنية لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع؛ ولعلّه لذا قوّى في المسالك قول السيّد مع قطع النظر عن الشهرة، بل‌

الثاني

خيار الحيوان‌

عموم هذا الخيار لكلّ ذي حياة

لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى (١) ، وظاهر النصّ (٢) والفتوى : العموم لكلِّ ذي حياةٍ ، فيشمل مثلَ الجرادِ والزُّنْبُورِ والسَّمَكِ وَالعَلَقِ ودُودِ القزِّ ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة ، فمثل السَّمك المخرَج من الماء والجراد المحرَز في الإناء وشبه ذلك خارجٌ ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ ، بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً (٣) ، ويشكل فيما صار كذلك لعارضٍ ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم.

وعلى كلّ حالٍ ، فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض ، أو في زمان الخيار.

هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيّن أو يعمّ الكلّي أيضاً؟

وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ.

ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في‌

__________________

(١) في «ش» : «للمشتري».

(٢) راجع الوسائل ١٢ : ٣٤٨ ، الباب ٣ من أبواب الخيار.

(٣) لم ترد «مثلاً» في «ش».

النظر من الإطلاقات ، ومع (١) الاستدلال له في بعض معاقد الإجماع «كما في التذكرة» (٢) بالحكمة الغير الجارية في الكلّي الثابت في الذمّة أو يعمّ الكلّي كما هو المتراءى من النصّ والفتوى؟

لم أجد مصرِّحاً بأحد الأمرين. نعم ، يظهر من بعض المعاصرين قدس‌سره الأوّل. ولعلّه الأقوى.

وكيف كان ، فالكلام في مَن له هذا الخيار ، وفي مدّته من حيث المبدأ والمنتهى ، ومسقطاته يتمّ برسم مسائل :

__________________

(١) كذا في «ق» ، ولم ترد «و» في «ش» ، وشطب على «مع» في «ف».

(٢) التذكرة ١ : ٥١٩.

مسألة

المشهور اختصاص خیار الحیوان بالمشتری

المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري ، حكي (١) عن الشيخين (٢) والصدوقين (٣) والإسكافي (٤) وابن حمزة (٥) والشاميّين الخمسة (٦) والحلّيين الستّة (٧) ومعظم المتأخّرين (٨) ، وعن الغنية وظاهر الدروس : الإجماع‌

__________________

(١) حكاه في المختلف ٥ : ٦٤ ، والرياض ٨ : ١٨١ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٣ ٥٥٤ ، والمستند ١٤ : ٣٧٥ وغيرها.

(٢) راجع المقنعة : ٥٩٢ ، والمبسوط ٢ : ٧٨ ، والنهاية : ٣٨٦.

(٣) المقنع : ٣٦٥.

(٤) حكاه عنه في المختلف ٥ : ٦٤.

(٥) الوسيلة : ٢٤٨.

(٦) راجع الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، والمهذّب ١ : ٣٥٣ ، والدروس ٣ : ٢٧٢ ، والروضة ٣ : ٤٥٠ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩١.

(٧) السرائر ٢ : ٢٤٣ ٢٤٤ ، والشرائع ٢ : ٢٢ ، والجامع للشرائع : ٢٤٧ و ٢٦١ ، والنزهة : ٨٦ ، والمختلف ٥ : ٦٤ ، والإيضاح ١ : ٤٨٣ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٤٥.

(٨) لم نعثر عليه بعينه ، نعم في الرياض ٨ : ١٨١ ، والمستند ١٤ : ٣٧٥ : عليه عامّة المتأخّرين.

الدليل على الاختصاص

عليه (١) ؛ لعموم قوله عليه‌السلام : «إذا افترقا وجب البيع» (٢) خرج المشتري وبقي البائع ، بل لعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط ، ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل. ويدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار :

منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيّامٍ للمشتري. قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا [منهما (٤)(٥) ، وظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.

ويتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري» (٦) فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلاّ لنكتة جليّة.

__________________

(١) حكاه صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٤ ، وراجع الغنية : ٢١٩ ، والدروس ٣ : ٢٧٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٤.

(٣) المائدة : ١.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ، و ٣٤٦ ، الباب الأوّل منها ، الحديث ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ٣٤٦ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث ٥.

ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري» (١) ، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الشرط (٢) في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري» (٣).

وأظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً ، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما (٤) كليهما؟ قال : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء» (٥).

عن السيّد المرتضى ثبوته للبائع أيضاً والدليل عليه

وعن سيّدنا المرتضى قدس‌سره وابن طاوس : ثبوته للبائع أيضاً (٦) ، وحكي عن الانتصار : دعوى الإجماع عليه (٧) ؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس ، ولصحيحة محمّد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا» (٨) ، وبها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق ؛ وهي أرجح‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠١ ، الحديث ٣٧٦١ ، والوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ق» : «الشروط» ، والظاهر أنّه سهو.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ق» زيادة «أو» ، ولعلّها من سهو القلم.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٥٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩.

(٦) حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد ٢ : ٩٧.

(٧) الانتصار : ٤٣٣ ، المسألة ٢٤٥.

(٨) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد.

وقد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم وزرارة وأضرابهما على غيرهم من الثقات ؛ مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

وأمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحيحة ابن مسلم ، فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة ، فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة ؛ لأنّ الغالب في المعاملة ، خصوصاً معاملة الحيوان ، كون إرادة الفسخ في طرف المشتري لاطّلاعه على خفايا الحيوان ، ولا ريب أنّ الأظهريّة في الدلالة مقدّمة (١) في باب الترجيح على الأكثريّة.

وأمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم : من أنّ خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان بين المجموع (٢) ، ففي غاية السقوط.

وأمّا الشهرة المحقّقة ، فلا تصير حجّةً على السيّد ، بل مطلقاً ، بعد العلم بمستند المشهور وعدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم يذكروه.

وإجماع الغنية لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع ؛ ولعلّه لذا قوّى في المسالك (٣) قول السيّد مع قطع النظر عن الشهرة ، بل‌

__________________

(١) في «ش» : «متقدّمة».

(٢) ذكره المحقّق التستري في المقابس : ٢٤٤ ، واحتمله في الجواهر ٢٣ : ٢٧.

(٣) المسالك ٣ : ٢٠٠.

الاتّفاق ، على خلافه. وتبعه على ذلك في المفاتيح (١) وتوقّف في غاية المراد (٢) وحواشي القواعد (٣) وتبعه في المقتصر (٤).

ضعف هذا القول

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة ، مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق والمتيقّن خروج المشتري ، فلا ريب في ضعف هذا القول.

القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً كان أو مثمناً

نعم ، هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه ، وهو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً ، نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين (٥) ، منهم الشهيد في المسالك (٦) ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» (٧) ولا ينافيه تقييد الحيوان ب «المشترى» في موثّقة ابن فضّال (٨) ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب ؛

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ٦٨.

(٢) غاية المراد ٢ : ٩٦ ٩٧.

(٣) لا يوجد لدينا ، لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٥٥.

(٤) المقتصر : ١٦٨ ١٦٩.

(٥) منهم المحقّق الأردبيلي ٨ : ٣٩٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٢٥ و ٢٦ ، والمحقّق النراقي في المستند ١٤ : ٣٧٧ ، وقوّاه الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٥٠.

(٦) المسالك ٣ : ٢٠٠.

(٧) الوسائل ١٢ : ٣٤٥ ، الباب الأوّل من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٨) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.