ونحوها صحيحة الحلبي في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري» (١) ، وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الشرط (٢) في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري» (٣).

وأظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً ، لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما (٤) كليهما؟ قال : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ ، فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء» (٥).

عن السيّد المرتضى ثبوته للبائع أيضاً والدليل عليه

وعن سيّدنا المرتضى قدس‌سره وابن طاوس : ثبوته للبائع أيضاً (٦) ، وحكي عن الانتصار : دعوى الإجماع عليه (٧) ؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس ، ولصحيحة محمّد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا» (٨) ، وبها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق ؛ وهي أرجح‌

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٠١ ، الحديث ٣٧٦١ ، والوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٢) في «ق» : «الشروط» ، والظاهر أنّه سهو.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) في «ق» زيادة «أو» ، ولعلّها من سهو القلم.

(٥) الوسائل ١٢ : ٣٥٠ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩.

(٦) حكاه عنهما الشهيد في غاية المراد ٢ : ٩٧.

(٧) الانتصار : ٤٣٣ ، المسألة ٢٤٥.

(٨) الوسائل ١٢ : ٣٤٩ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.

۴۴۸۱