الثمن وأخذ الأرش. ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة «أو» ويكون «واو» العطف ، فيدلّ على التخيير بين الردّ والأرش.
وقد يتكلّف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار ، وهو صعبٌ جدّاً. وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة ، بناءً على أنّ الصحّة وإن كانت وصفاً ، فهي بمنزلة الجزء ، فيتدارك فائته باسترداد ما قابلة من الثمن ، ويكون الخيار حينئذٍ لتبعّض الصفقة.
وفيه : منع المنزلة عرفاً ولا (١) شرعاً ، ولذا لم يبطل البيع فيما قابلة من الثمن ، بل كان الثابت بفواته مجرّد استحقاق المطالبة ، بل لا يستحقّ المطالبة بعين ما قابلة على ما صرّح به العلاّمة (٢) وغيره (٣). ثمّ منع كون الجزء الفائت يقابل بجزءٍ من الثمن إذا أُخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطيّة ، كما في بيع الأرض على أنّها جربانٌ معيّنة ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
الاجماع على التخيير
وبالجملة ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الردّ والأرش. نعم ، يظهر من الشيخ في غير موضعٍ من المبسوط : أنّ أخذ الأرش مشروطٌ باليأس عن الردّ (٤) ، لكنّه مع مخالفته لظاهر كلامه في النهاية (٥) وبعض مواضع المبسوط (٦) ينافيه
__________________
(١) كذا في النسخ ، والأولى حذف «لا».
(٢) التذكرة ١ : ٥٢٨.
(٣) كصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٩٤.
(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٣١ ١٣٢.
(٥) راجع النهاية : ٣٩٣.
(٦) راجع المبسوط ٢ : ١٢٦ ١٤٠.