وبالجملة ، فالخيار خيار العيب اشترط الصحّة أم لم يشترط. ويؤيّده ما ورد من رواية يونس «في رجل اشترى جاريةً على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال : يردّ عليه فضل القيمة» (١) فإنّ اقتصاره عليه‌السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الردّ يدلّ على أنّ الخيار خيار العيب ، ولو كان هنا خيار تخلّف الاشتراط لم يسقط الردّ بالتصرّف في الجارية بالوطء أو مقدّماته. ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك : من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الردّ بالتصرّف (٢).

ودعوى : عدم دلالة الرواية على التصرّف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد ، ممنوعةٌ (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤١٨ ، الباب ٦ من أبواب العيوب ، الحديث الأوّل.

(٢) المسالك ٣ : ٢٨٢.

(٣) في «ش» بدل «ممنوعة» : «كما ترى».

۴۴۸۱