ولقد أجاد في الكفاية حيث قال : إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ إطلاق العقد يقتضي لزوم السلامة (١).

ولو باع كلّياً حالاّ أو سَلَماً كان الانصراف [إلى الصحيح (٢)] من جهة ظاهر الإقدام أيضاً (٣). ويحتمل [كونه (٤)] من جهة الإطلاق المنصرف إلى الصحيح في مقام الاشتراء ، وإن لم ينصرف إليه في غير هذا المقام (٥).

اشتراط الصحّة في العقد يفيد التأكيد

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلمات جماعةٍ (٦) : أنّ اشتراط الصحّة في متن العقد يفيد التأكيد ؛ لأنّه تصريحٌ بما يكون الإطلاق منزّلاً عليه ، وإنّما ترك لاعتماد المشتري على أصالة السلامة ، فلا يحصل من أجل هذا الاشتراط خيارٌ آخر غير خيار العيب ، كما لو اشترط كون الصبرة كذا وكذا صاعاً ، فإنّه لا يزيد على ما إذا ترك الاشتراط واعتمد على إخبار البائع بالكيل ، أو اشترط بقاء الشي‌ء على الصفة السابقة المرئيّة فإنّه في حكم ما لو ترك ذلك اعتماداً على أصالة بقائها.

__________________

(١) كفاية الأحكام : ٩٣ ، ولكن فيه : «لا أعرف خلافاً بينهم في أنّ إطلاق ..».

(٢) لم يرد في «ق».

(٣) في «ق» زيادة كلمة غير مقروّة ، ولعلّها «لا الإطلاق».

(٤) لم يرد في «ق».

(٥) في «ش» زيادة : «فتأمّل».

(٦) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ٢٨٢ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ٧٩ ، وفي الجواهر ٢٣ : ٢٣٥ بعد نسبته إلى صريح جماعة قال : «بل لم أجد قائلاً بغيره».

۴۴۸۱