العقد. ولا يخلو عن قوّة.

لو اشترط سقوط هذا الخيار

ولو شرط سقوط هذا الخيار ، ففي فساده وإفساده للعقد ، كما عن العلاّمة (١) وجماعةٍ (٢) ، أو عدمهما ، كما عن النهاية (٣) وبعضٍ (٤) ، أو الفساد دون الإفساد (٥) ، وجوهٌ ، بل أقوالٌ :

الاقوال في المسألة

من كونه موجباً لكون العقد غرراً ، كما في جامع المقاصد : من أنّ الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئيٍّ ولا موصوف (٦).

ومن أنّ دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتّى يثبت بارتفاعه ، فإنّ الخيار حكمٌ شرعيٌّ لو أثّر في دفع الغرر جاز بيع كلّ مجهولٍ متزلزلاً ، والعلم بالمبيع لا يرتفع بالتزام عدم الفسخ عند تبيّن المخالفة ، فإنّ الغرر هو الإقدام على شراء العين الغائبة على أيّ صفةٍ كانت ، ولو كان الالتزام المذكور مؤدّياً إلى الغرر لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضاً مؤدّياً إليه ؛ لأنّه بمنزلة بيع الشي‌ء‌

__________________

(١) راجع التذكرة ١ : ٤٦٧.

(٢) كالشهيد في الدروس ٣ : ٢٧٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٠٣ ، والمحقّق النراقي في المستند ١٤ : ٤٠٨ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٩٢.

(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٥٠٧.

(٤) وهو المحدّث الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٧٢.

(٥) لم نعثر على القائل به في هذا المبحث ، نعم قال به جماعة في مبحث الشرط الفاسد ، منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٧٤ ، بعد نقله عن الشيخ في المبسوط ، راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٢.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٣.

۴۴۸۱