المبادرة ، لعموم نفي الضرر ؛ إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن والجاهل بحكمه ، وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافياً لمعذوريّته ، كترك الفحص عن الغبن وعدمه.
لو جهل الفوريّة
ولو جهل الفوريّة فظاهر بعضٍ الوفاق على المعذوريّة. ويشكل بعدم جريان نفي الضرر هنا ؛ لتمكّنه من الفسخ وتدارك الضرر ، فيرجع إلى ما تقدّم من أصالة بقاء آثار العقد وعدم صحّة فسخ المغبون بعد الزمان الأوّل. وقد حكي عن بعض الأساطين عدم المعذوريّة في خيار التأخير (١) ، والمناط واحدٌ.
لو ادّعى الجهل بالخيار
ولو ادّعى الجهل بالخيار فالأقوى القبول ، إلاّ أن يكون ممّا لا يخفى عليه هذا الحكم الشرعي إلاّ لعارضٍ ، ففيه نظرٌ.
وقال في التذكرة في باب الشفعة : إنّه لو قال : «لم أعلم ثبوت حقّ الشفعة» أو قال : «أخّرت لأني لم أعلم أنّ الشفعة على الفور» فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بريّةٍ لا يعرفون الأحكام قُبل قوله وله الأخذ بالشفعة ، وإلاّ فلا (٢) ، انتهى.
فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقّه الجهل ، فلا حاجة إليه ؛ لأنّ أكثر العوامّ وكثيراً من الخواصّ لا يعلمون مثل هذه الأحكام. وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقّه عدم العلم ، ففيه : أنّه لا داعي إلى اعتبار الظهور ، مع أنّ الأصل العدم.
الناسي في حكم الجاهل
والأقوى : أنّ الناسي في حكم الجاهل. وفي سماع دعواه النسيان
__________________
(١) لم نعثر عليه ، ولا على الحاكي.
(٢) التذكرة ١ : ٦٠٥ ، مع تقديم وتأخير في بعض العبارات.