نظرٌ : من أنّه مدّعٍ ، ومن تعسّر إقامة البيّنة عليه وأنّه لا يُعرف إلاّ من قِبَله.

الظاهر معذوريّة الشاكّ

وأمّا الشاكّ في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريّته. ويحتمل عدم معذوريّته ؛ لتمكّنه من الفسخ بعد الاطّلاع على الغبن ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً ، فهو متمكّنٌ من الفسخ العرفي ، إذ الجهل بالصحّة لا يمنع عن الإنشاء ، فهو مقصّرٌ بترك الفسخ لا لعذرٍ ، فافهم ، والله العالم.

۴۴۸۱