جوازه ، ولا يقدح عدم تحقّق شرطه بناءً على كون ظهور الغبن شرطاً لحدوث الخيار ؛ إذ يكفي في ذلك تحقّق السبب المقتضي للخيار ، وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به. وهذا كافٍ في جواز إسقاط المسبَّب قبل حصول شرطه ، كإبراء المالك الودعيَّ المفرِّط عن الضمان ، وكبراءة البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحقّ المسبَّب عن وجودها قبل العلم بها. ولا يقدح في المقام أيضاً كونه إسقاطاً لما لم يتحقّق ؛ إذ لا مانع من ذلك إلاّ التعليق وعدم الجزم الممنوع عنه في العقود فضلاً عن الإيقاعات ، وهو غير قادحٍ هنا ، فإنّ الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقّف تحقّق مفهوم الإنشاء عليه ، وأمّا ما نحن فيه وشبهه مثل طلاق مشكوك الزوجيّة ، وإعتاق مشكوك الرقّيّة منجّزاً ، والإبراء عمّا احتمل الاشتغال به فقد تقدّم في شرائط الصيغة (١) : أنّه لا مانع منه (٢) ، ومنه البراءة عن العيوب المحتملة في المبيع وضمان دَرَك المبيع عند ظهوره مستحقّاً للغير.

نعم ، قد يشكل الأمر من حيث العوض المصالح به ، فإنّه لا بدّ من وقوع شي‌ءٍ بإزائه وهو غير معلومٍ ، فالأولى ضمّ شي‌ءٍ إلى المصالح عنه المجهول التحقّق ، أو ضمّ سائر الخيارات إليه بأن يقول : «صالحتك عن كلّ خيارٍ لي بكذا» ، ولو تبيّن عدم الغبن لم يقسّط العوض عليه ؛ لأنّ المعدوم إنّما دخل على تقدير وجوده ، لا منجّزاً باعتقاد الوجود.

__________________

(١) في «ش» زيادة : «لأنّ مفهوم العقد معلّق عليها في الواقع من دون تعليق المتكلّم».

(٢) في «ش» : «يختصّ».

۴۴۸۱