وأمّا الإسقاط بعوضٍ بمعنى المصالحة عنه به ، فلا إشكال فيه مع العلم بمرتبة الغبن أو التصريح بعموم المراتب.

ولو أطلق وكان للإطلاق منصرفٌ ، كما لو صالح عن الغبن المحقَّق في المتاع المشترى بعشرين بدرهم ، فإنّ المتعارف من الغبن المحتمَل في مثل هذه المعاملة هو كون التفاوت أربعةً أو خمسةً في العشرين ، فيصالح عن هذا المحتمل بدرهم.

فلو ظهر كون التفاوت ثمانية عشر ، وأنّ المبيع يسوي درهمين ، ففي بطلان الصلح ؛ لأنّه لم يقع على الحقّ الموجود.

أو صحّته مع لزومه ؛ لما ذكرنا : من أنّ الخيار حقّ واحدٌ له سببٌ واحدٌ وهو التفاوت الذي له أفرادٌ متعدّدةٌ فإذا أسقطه سقط.

أو صحّته متزلزلاً ؛ لأنّ الخيار الذي صالح عنه باعتقاد أنّ عوضه المتعارف درهمٌ تبيّن كونه ممّا يبذل في مقابله أزيد من الدرهم ، ضرورة أنّه كلّما كان التفاوت المحتمل أزيد يبذل في مقابله أزيد ممّا يبذل في مقابله لو كان أقلّ [فيحصل الغبن في المصالحة (١)] ، ولا (٢) فرق في الغبن بين كونه للجهل بمقدار ماليّته مع العلم بعينه ، وبين كونه لأجل الجهل بعينه.

هل يجوز اسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟

[وجوهٌ (٣)] ، وهذا هو الأقوى [فتأمّل (٤)].

وأمّا إسقاط هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور الغبن ، فالظاهر أيضاً‌

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) في «ش» : «إذ لا».

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) تقدّم في الجزء الثالث : ١٧٢ ١٧٣.

۴۴۸۱