استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعضَ الآخر ينافي مقتضى المعاوضة (١).
ويحتمل أيضاً أن يكون نفي اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين : من الفسخ في الكلّ ، ومن تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله ، ومرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ، فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع ، لا هبةٌ مستقلّةٌ كما في الإيضاح وجامع المقاصد ، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ـ : بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخيار (٢) ، وسيجيء ذلك (٣).
وما ذكرنا نظير ما اختاره العلاّمة في التذكرة واحتمله في القواعد : من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه ، فلا خيار للمشتري (٤) ، فإنّ مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.
سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون
وحاصل الاحتمالين : عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت ، فالمتيقّن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. ولعلّ هذا
__________________
(١) راجع القواعد ٢ : ٥٣٦ ، والمختلف ٦ : ٤٢٧.
(٢) الإيضاح ١ : ٤٨٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٤.
(٣) سيجيء في الصفحة الآتية.
(٤) التذكرة ١ : ٥٤٤ ، ولم نعثر عليه في القواعد ، راجع مبحث المرابحة في القواعد ٢ : ٥٦.