درس مکاسب - خیارات

جلسه ۵۳: خیار غبن ۳

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

دلیل پنجم

دلیل پنجم برای اثبات خیار للمغبون استدلال به حدیث (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) می‌باشد. در رابطه با این دلیل پنج مطلب گفته می‌شود:

مطلب اول) کیفیّت دلالت این حدیث بر مدّعا می‌باشد. حاصل این استدلال این است که طبق این روایت شارع مقدّس حکمی که موجب ضرر بر دیگران باشد جعل نمی‌کند. در ما نحن فیه لزوم بیع برای مغبون موجب ضرر بر مغبون خواهد بود. یعنی اگر شارع بفرماید با اینکه مشتری جنس پنجاه تومان را به صد تومان خریده است وفای به این عقد بر او واجب است و این بیع لازم می‌باشد، حکم به لزوم این بیع موجب ضرر بر مغبون است. طبق حدیث شریف شارع در این فرض حکم به لزوم این بیع نکرده است، یعنی مغبون می‌تواند بیع را فسخ کند. بلکه مرحوم شیخ می‌فرمایند این حکم اختصاص به بیع و مورد غبن ندارد و لذا در باب بیع اگر مشتری مغبون نبوده است و لکن از جهت دیگری ضرر می‌کند ایضاً به حکم حدیث می‌گوییم این بیع لزوم ندارد، و کذلک در ابواب دیگر مثل اجاره، اگرمستأجر مغبون شده است می‌گوییم اجاره لازم نمی‌باشد، چون موجب ضرر بر مستأجر می‌باشد. پس حکم نه اختصاص به مورد غبن دارد و نه اختصاص به باب بیع بلکه فی کلّ عقد و من کلّ جهه اگر ضرری شد به حکم حدیث لزوم عقد برداشته می‌شود.

۳

اشکال به دلیل پنجم

مطلب دوم در مناقشه به استدلال به این حدیث می‌باشد.

مقدمتاً کلام مشهور در باب خیار غبن گفته می‌شود. مشهور فقها در خصوص خیار غبن می‌گویند: مغبون مخیّر است بین اینکه عقد را امضاء بکند و تمام صد تومان را به بایع بدهد یا اینکه عقد را به هم بزند و تمام صد تومان را از بایع بگیرد و لذا می‌گویند در مورد خیار غبن، مغبون حق مطالبۀ ما به التفاوت را ندارد، بلکه حتّی اگر غابن ما به التفاوت را بدهد خیار مغبون ساقط نمی‌شود.

این فتوای مشهور که در مورد خیار غبن می‌گویند مغبون مخیّر است بین امضاء کل ثمن و بین فسخ بیع و گرفتن کلّ ثمن. لذا ما باید دلیلی بیاوریم که خیار با این خصوصیّت را ثابت کنیم. یعنی خیار غبنی که مغبون در او فقط حقّ فسخ و امضاء را دارد. برای این مدّعا دلیل آورده شده است و آن حدیث لا ضرر می‌باشد. این حدیث می‌تواند در ما نحن فیه دفع ضرر مغبون را به سه راه و طرق اثبات کند:

راه اول این است که بگوییم: مغبون برای دفع ضرر خودش یا فسخ بکند و یا امضاء به کلّ ثمن بکند. بنا بر این راه حدیث لا ضرر دلالت بر مدّعی دارد.

راه دوم این است که گفته شود مغبون مخیّر است بین امضای عقد و گرفتن ما به التفاوت. به این طریق هم ضرر مغبون دفع می‌شود و این معنا را مشهور نگفته‌اند و فقها در بیع مریض در مرض موت به أقلّ از ثمن واقعی این طور فتوا داده‌اند که ورثه مخیّرند بین امضاء معامله مورّث در مرض موت یا أخذ ما به التفاوت. در ما نحن فیه هم حال مغبون مثل حال ورثه باشد.

راه سوم برای دفع ضرر این است که: در این مورد غابن ما به التفاوت را بدهد و اگر غابن ما به التفاوت را نداد مغبون حق فسخ داشته باشد. پس تخییر برای غابن ثابت است که یا ما به التفاوت را بدهد و إلا مغبون حق فسخ داشته باشد. نظیر این احتمال را مشهور در بیع مرابحه فتوا داده‌اند.

لذا برای دفع ضرر سه طریقه و راه وجود دارد و طریقۀ مشهور تعیّنی ندارد. لذا استدلال به لا ضرر برای اثبات خیار غبن به معنای مشهور ناتمام است.

۴

دادن ما به التفاوت توسط غابن

مطلب سوم این است: اگر قائل شدیم که غابن ما به التفاوت را بدهد، در دادن ما به التفاوت سه جور احتمال داده شده است:

یک احتمال این است که هبۀ مستقله‌ای باشد که ربطی به بیع غبنی نداشته باشد.

احتمال دوم این است پنجاه تومان جزء از عوض مکاسب باشد، عوض مکاسب صد تومان بوده است، جزء از صد تومان پنجاه تومان است، این پنجاه تومان به عنوان جزء از عوض به او برگشت داده شود.

احتمال سوم این است که: دادن ما به التفاوت به عنوان غرامتی باشد که غابن را به دادن آن غرامت شارع امر کرده باشد. کأنّه شارع گفته است ای کلاهبردار جریمۀ تو دادن پنجاه تومان اضافی است.

اگر گرفتن ما به التفاوت هبۀ مستقله باشد، با گرفتن آن خیار از بین نمی‌رود چون غبن مشتری جای خودش محفوظ است.

و اگر به عنوان جزء از ثمن باشد اشکال آن جمع بین عوض و معوّض است که جایز نمی‌باشد.

و در احتمال سوم به عنوان غرامت هم دفع غبن شده است و هم اشکالی وجود ندارد.

مطلب چهارم: فخر المحققین در ایضاح و محقق ثانی در جامع المقاصد در زمینۀ گرفتن ما به التفاوت می‌گویند: خیار مغبون ساقط نشده است. برای این مدّعا دو دلیل آورده‌اند:

اولاً می‌گویند: گرفتن ما به التفاوت هبۀ مستقله‌ای بوده است. اگر هبه بوده است کلاهی که رفته است جبران نشده است، لذا خیار مغبون ثابت است.

دلیل دوم استصحاب بقای خیار می‌باشد. قبل از گرفتن پنجاه تومان برای مغبون خیار غبن ثابت بوده است، بعد از گرفتن پول شک در بقای خیار داریم، استصحاب بقای خیار برای مغبون می‌کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید: از ما ذکرنا ضعف این دو دلیل روشن شد چون اولاً أخذ ما به التفاوت به عنوان غرامت بوده است و هبه نبوده. و ثانیاً استصحاب ارکانش تام نمی‌باشد.

۵

تطبیق دلیل پنجم

وأقوى ما استدلّ به على ذلك (خیار غبن) في التذكرة وغيرها قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وكأنّ وجه الاستدلال: أنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه (بیع) ضررٌ عليه وإضرارٌ به فيكون منفيّاً، فحاصل الرواية: أنّ الشارع لم يحكم بحكمٍ يكون فيه (حکم) الضرر ولم يسوّغ إضرارَ المسلمين بعضِهم بعضاً، ولم يمضِ لهم من التصرّفات ما فيه ضررٌ على الممضى عليه.

ومنه يظهر صحّة التمسّك لتزلزل كلِّ عقدٍ يكون لزومه (عقد) ضرراً على الممضى عليه، سواءً كان من جهة الغبن أم لا، وسواءً كان في البيع أم في غيره، كالصلح الغير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات.

۶

تطبیق اشکال به دلیل پنجم

هذا، ولكن يمكن الخدشة في ذلك: بأنّ انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ والإمضاء بكلِّ الثمن؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن وردِّه (ثمن) في المقدار الزائد، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن؛ لتبعّض المال عليه (غابن)، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل، وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري، في أنّ له استرداد الزيادة من دون ردّ جزءٍ من العوض، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (به کمتر از قیمت مثل یا زیادت) وإن اعترض عليهم العلاّمة بما حاصله: أنّ استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعضَ الآخر ينافي مقتضى المعاوضة.

ويحتمل أيضاً أن يكون نفي اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين: من الفسخ في الكلّ، ومن تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله (زائد)، ومرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت، فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع، لا هبةٌ مستقلّةٌ كما في الإيضاح وجامع المقاصد، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ـ : بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخيار، وسيجي‌ء ذلك.

وما ذكرنا نظير ما اختاره العلاّمة في التذكرة واحتمله في القواعد: من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره (بایع) برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه، فلا خيار للمشتري، فإنّ مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.

۷

تطبیق دادن ما به التفاوت توسط غابن

وحاصل الاحتمالين: عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت، فالمتيقّن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. ولعلّ هذا هو الوجه في استشكال العلاّمة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل، بل قول بعضٍ بعدمه كما يظهر من الرياض.

ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال: إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه، ولا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض وتمام المعوّض منافياً لمقتضى المعاوضة، بل هي (مقدار گرفته شده) غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة، فلا يعتبر كونه من عين الثمن، نظير الأرش في المعيب.

ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب ـ : بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها (معامله) غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة، حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في] أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره (مَن)، انتهى بمعناه.

وجه الخدشة: ما تقدّم، من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دلّ عليه نفي الضرر.

وأمّا الاستصحاب، ففيه: أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه (خیار) به (بذل)؛ إذ المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود، ونقض الغرض ضررٌ وإن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون، إلاّ أنّه يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ والإمضاء بكلّ الثمن (که احتمال اول باشد)، إلاّ أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ؛ لكون المقصود اقتناءها (مبیع) للتجمّل، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل، فتأمّل (اگر این جور باشد، فقه خراب می‌شود).

الاستدلال بـ «لا ضرر ولا ضرار»

وأقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة (١) وغيرها (٢) قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٣) ، وكأنّ وجه الاستدلال : أنّ لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ عليه وإضرارٌ به فيكون منفيّاً ، فحاصل الرواية : أنّ الشارع لم يحكم بحكمٍ يكون فيه الضرر ولم يسوّغ إضرارَ المسلمين بعضِهم بعضاً ، ولم يمضِ لهم من التصرّفات ما فيه ضررٌ على الممضى عليه.

ومنه يظهر صحّة التمسّك لتزلزل كلِّ عقدٍ يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه ، سواءً كان من جهة الغبن أم لا ، وسواءً كان في البيع أم في غيره ، كالصلح الغير المبني على المسامحة والإجارة وغيرها من المعاوضات.

المناقشة في الاستدلال المذكور

هذا ، ولكن يمكن الخدشة في ذلك : بأنّ انتفاء اللزوم وثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ والإمضاء بكلِّ الثمن ؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن وردِّه في المقدار الزائد ، غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن ؛ لتبعّض المال عليه ، فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ، وحاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري ، في أنّ له استرداد الزيادة من دون ردّ جزءٍ من العوض ، كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة (٤) وإن اعترض عليهم العلاّمة بما حاصله : أنّ‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٢.

(٢) كما استدلّ به في الغنية : ٢٢٤ ، والتنقيح الرائع ٢ : ٤٧ ، والرياض ٨ : ١٩٠ وغيرها.

(٣) الوسائل ١٧ : ٣٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٠.

(٤) راجع جامع المقاصد ١١ : ١٤١ ، والجواهر ٢٨ : ٤٧٣ ٤٧٤.

استرداد بعض أحد العوضين من دون ردّ بعضَ الآخر ينافي مقتضى المعاوضة (١).

ويحتمل أيضاً أن يكون نفي اللزوم بتسلّط المغبون على إلزام الغابن بأحد الأمرين : من الفسخ في الكلّ ، ومن تدارك ما فات على المغبون بردّ القدر الزائد أو بدله ، ومرجعه إلى أنّ للمغبون الفسخ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ، فالمبذول غرامةٌ لما فات على المغبون على تقدير إمضاء البيع ، لا هبةٌ مستقلّةٌ كما في الإيضاح وجامع المقاصد ، حيث انتصرا للمشهور القائلين بعدم سقوط الخيار ببذل الغابن للتفاوت ـ : بأنّ الهبة المستقلّة لا تُخرِج المعاملةَ عن الغبن الموجب للخيار (٢) ، وسيجي‌ء ذلك (٣).

وما ذكرنا نظير ما اختاره العلاّمة في التذكرة واحتمله في القواعد : من أنّه إذا ظهر كذب البائع مرابحةً في إخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه ، فلا خيار للمشتري (٤) ، فإنّ مرجع هذا إلى تخيير البائع بين ردّ التفاوت وبين الالتزام بفسخ المشتري.

سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون

وحاصل الاحتمالين : عدم الخيار للمغبون مع بذل الغابن للتفاوت ، فالمتيقّن من ثبوت الخيار له صورة امتناع الغابن من البذل. ولعلّ هذا‌

__________________

(١) راجع القواعد ٢ : ٥٣٦ ، والمختلف ٦ : ٤٢٧.

(٢) الإيضاح ١ : ٤٨٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٤.

(٣) سيجي‌ء في الصفحة الآتية.

(٤) التذكرة ١ : ٥٤٤ ، ولم نعثر عليه في القواعد ، راجع مبحث المرابحة في القواعد ٢ : ٥٦.

هو الوجه في استشكال العلاّمة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل (١) ، بل قول بعضٍ بعدمه (٢) كما يظهر من الرياض (٣).

المبذول ليس هبةً مستقلّةً

ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال : إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه ، ولا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض وتمام المعوّض (٤) منافياً لمقتضى المعاوضة ، بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة ، فلا يعتبر كونه من عين الثمن ، نظير الأرش في المعيب.

ما استُدلّ به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه

ومن هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح والجامع ، من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب ـ : بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً ؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة ، حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه ؛ إذ لا ريب [في (٥)] أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره (٦) ، انتهى بمعناه.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٢٣ ، وفيه : «ولو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون» ، نعم في القواعد (٢ : ٦٧) : «ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».

(٢) قال المحقّق النراقي في المستند (١٤ : ٣٩١) بعد نسبته ذلك إلى «قيل» وأنّه احتمله بعض المتأخّرين ـ : «وهو الأقوى».

(٣) راجع الرياض ١ : ٥٢٥.

(٤) كذا في «ق» ، وفي «ش» : «جزء المعوّض وتمام العوض».

(٥) لم يرد في «ق».

(٦) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٥ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٩٤ ٢٩٥.

وجه الخدشة : ما تقدّم (١) ، من احتمال كون المبذول غرامةً لما أتلفه الغابن على المغبون قد دلّ عليه نفي الضرر.

وأمّا الاستصحاب ، ففيه : أنّ الشكّ في اندفاع الخيار بالبذل لا في ارتفاعه به ؛ إذ (٢) المحتمل ثبوت الخيار على الممتنع دون الباذل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ تدارك ضرر المغبون بأحد الاحتمالين المذكورين أولى من إثبات الخيار له ؛ لأنّ إلزام الغابن بالفسخ ضررٌ ؛ لتعلّق غرض الناس بما ينتقل إليهم من أعواض أموالهم خصوصاً النقود ، ونقض الغرض ضررٌ وإن لم يبلغ حدّ المعارضة لضرر المغبون ، إلاّ أنّه يصلح مرجِّحاً لأحد الاحتمالين المذكورين على ما اشتهر من تخييره بين الردّ والإمضاء بكلّ الثمن ، إلاّ أن يعارض ذلك بأنّ غرض المغبون قد يتعلّق بتملّك عينٍ ذات قيمةٍ ؛ لكون المقصود اقتناءها للتجمّل ، وقد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمّل ، فتأمّل.

الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن

وقد يستدلّ على الخيار بأخبارٍ واردةٍ في حكم الغبن :

فعن الكافي بسنده إلى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المسترسل سحتٌ» (٣). وعن ميسّر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «غبن المؤمن حرامٌ» (٤) ، وفي روايةٍ أُخرى : «لا تغبن المسترسل ،

__________________

(١) تقدّم آنفاً.

(٢) في «ش» زيادة : «من».

(٣) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٤ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٣ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٣ ، الحديث ١٥ ، والوسائل ١٢ : ٣٦٤ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٢.