درس مکاسب - خیارات

جلسه ۱: مقدمات ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

مقدمه اول در خیارات و تعریف اول خیار

القول في الخيار وأقسامه وأحكامه

بحث در احکام خیار است، قبل از ورود به بحث مرحوم شیخ دو مقدّمه ذکر می‌کنند:

المقدمة الأولى:

معناى لغوي خيار:

در لغت خیار به معنای مطلق القدرة چه بر فسخ و چه بر غیر فسخ، و اسم مصدر از اختیار است.

معنای اصطلاحی خیار:

در اصطلاح برای آن دو تعریف ذکر شده است:

۱) (ملك فسخ العقد) یعنی قدرت بر فسخ کردن عقد که به وضع تعیّنی ناشی از کثرت استعمال حقیقت در این معنا شده است.

اشکالی شده است که این تعریف مانع اغیار نیست چون مواردی مثل ملک فسخ در عقود جائزه و عقد فضولی و مالکیت وارث بر ردّ وصیّت مازاد ثلث و... نیز داخل تعريف می‌شوند در حالی که هیچیک از اینها جزء تعریف خیار اصطلاحی نمی‌باشند.

مرحوم شیخ جواب می‌دهند که: کلمة (ملک) اشاره به این دارد که خیار از حقوق و سلطنت‌های حقّی است و تمام موارد مذکور از احکام می‌باشند، لذا حقوق قابل ارث بردن و اسقاط کردن می‌باشند برخلاف احکام شرعیه. مثلاً جواز فسخ در عقود جائزه از احکام الهیّه است لذا اگر هزار بار بگوید فسخ کردم، بار هزار و یکم باز می‌تواند از جواز فسخ استفاده کند چون حکم الهی است و ساقط نمی‌شود، همچنین قابل انتقال و توریث نیست برخلاف حقوق.

۳

تعریف دوم خیار و بررسی آن

۲) (ملك اقرار العقد وازالته) که مرحوم شیخ می‌گویند: مراد از (اقرار العقد) چـه می‌باشد؟ اگر مراد قدرت بر ابقاء العقد على حالته باشد كه كلمة (اقرار) لغو و زائد است، چون قدرت بر فسخ عقد دلالت بر قدرت بر ابقاء عقد نیز دارد، چون قدرت به یک طرف قدرت به طرف مقابل آن نیز می‌باشد.

و اگر مراد جعل العقد لازماً غير قابل لأن يفسخ است که دو اشکال دارد: اولاً: جعل العقد لازماً ظهور در لزوم من جمیع الجهات دارد ولی در خیارات مشترکه مثل خیار مجلس هم فروشنده و هم خریدار خیار دارند لذا زید فروشنده فقط می‌تواند عقد را با اسقاط خیار خود، از طرف خود لازمه کند، لذا هیچکدام از متعاقدین قدرت ندارند عقد را من جمیع الجهات لازمه کنند طوری که دیگر به هم بخورد.

وثانیاً: اگر معنای خیار جعل العقد لازماً باشد یعنی با اسقاط خیار عقد لازم می‌شود که از آثار و لوازم خیار در تعریف خود خیار أخذ شده‌اند.

در آخر مرحوم شیخ می‌فرمایند: این معنای اصطلاحی خیار بود ولی در بسیاری از موارد در روایات و کلمات فقها خیار به معنای مطلق جواز فسخ عقد استعمال شده است.

۴

تطبیق مقدمه اول در خیارات و تعریف اول خیار

القول

في الخيار (ماهیت خیار)

وأقسامه (خیار) وأحكامه (خیار)

مقدّمتان:

الاولى

الخيار لغةً: اسم مصدرٍ من «الاختيار»، غُلّب (مثلا ۸۰ درصد) في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» على ما فسّره (خیار را) به (ملک فسخ العقد) في موضعٍ من الإيضاح (که بخاطر غلبه استعمال خیار در ملک فسخ العقد، خیار در این به کار رفته است)، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي، وملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث (از وصیت)، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأُخت، وملك الأمة المزوّجة من عبدٍ (بعد امه آزاد شده است) فسخ العقد إذا أُعتقت، وملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.

ولعلّ التعبير ب«المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من الأحكام، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والردّ لعقد الفضولي والتسلّط على فسخ العقود الجائزة، فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق؛ ولذا (جواز هبه) لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط.

۵

تطبیق تعریف دوم خیار و بررسی آن

وقد يعرّف بأنّه: مِلْك إقرار العقد وإزالته (عقد).

ويمكن الخدشة فيه (تعریف) بأنّه:

إن أُريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله (عقد) بترك الفسخ، فذكره مستدرَكٌ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه (فسخ)؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.

وإن أُريد منه (اقرار عقد) إلزام العقد وجعله (عقد) غير قابلٍ لأن يفسخ، ففيه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً، فينتقض بالخيار المشترك، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه (کل منهما) لا مطلقاً (دو طرف).

ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين، وإلاّ فإطلاقه (خیار) في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والردّ لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع.

القول

في الخيار

وأقسامه وأحكامه‌

مقدّمتان :

الاولى

في معنى الخيار

الخيار لغةً : اسم مصدرٍ من «الاختيار» ، غُلّب في كلمات جماعةٍ من المتأخّرين في «مِلْكِ فسخ العقد» (١) على ما فسّره به في موضعٍ من الإيضاح (٢) ، فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة وفي عقد الفضولي ، وملك الوارث ردَّ العقد على ما زاد على الثلث ، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأُخت ، وملك الأمة المزوّجة من عبدٍ فسخ العقد إذا أُعتقت ، وملك كلٍّ من الزوجين للفسخ بالعيوب.

ولعلّ التعبير ب «المِلْك» للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من‌

__________________

(١) لم نعثر عليه إلاّ في كلام فخر المحقّقين قدس‌سره في الإيضاح ، الذي ذكره المؤلّف رحمه‌الله.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٢.

الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والردّ لعقد الفضولي والتسلّط على فسخ العقود الجائزة ، فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق ؛ ولذا لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط.

تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه

وقد يعرّف بأنّه : مِلْك إقرار العقد وإزالته (١).

ويمكن الخدشة فيه بأنّه :

إن أُريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ ، فذكره مستدرَكٌ ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.

وإن أُريد منه إلزام العقد وجعله غير قابلٍ لأن يفسخ ، ففيه : أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار ، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً ، فينتقض بالخيار المشترك ، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.

إطلاق الخيار في الاخبار

ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه (٢) عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين ، وإلاّ فإطلاقه في الأخبار (٣) وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والردّ لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع.

__________________

(١) عرّفه بذلك الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٣ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ١٧٧ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣.

(٢) في «ش» زيادة : «عرفاً».

(٣) راجع الوسائل ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١ و ٢ ، و ١٣ : ٣٣٦ ، الباب ٤ من أبواب أحكام الهبات ، الحديث ٦.