الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والردّ لعقد الفضولي والتسلّط على فسخ العقود الجائزة ، فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق ؛ ولذا لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط.
تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه
وقد يعرّف بأنّه : مِلْك إقرار العقد وإزالته (١).
ويمكن الخدشة فيه بأنّه :
إن أُريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ ، فذكره مستدرَكٌ ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.
وإن أُريد منه إلزام العقد وجعله غير قابلٍ لأن يفسخ ، ففيه : أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار ، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً ، فينتقض بالخيار المشترك ، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.
إطلاق الخيار في الاخبار
ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه (٢) عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين ، وإلاّ فإطلاقه في الأخبار (٣) وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والردّ لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع.
__________________
(١) عرّفه بذلك الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٤٣ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ٨ : ١٧٧ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٣.
(٢) في «ش» زيادة : «عرفاً».
(٣) راجع الوسائل ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١ و ٢ ، و ١٣ : ٣٣٦ ، الباب ٤ من أبواب أحكام الهبات ، الحديث ٦.