في الحج ، وكذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه (١).

[٣١٧٤] مسألة ٦ : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة وعيّن لكل سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً وهكذا ، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها (*) في غير مجعولات الشارع ، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته ، ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن محمّد الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى (٢).


شنبوله ، وروى عنه الشيخ في الاستبصار (١) إلّا أن فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد والصحيح ما في التهذيب ، وعلى كل تقدير لم تثبت وثاقته (٢).

(١) ما ذكره وإن كان صحيحاً ولكن لا يتم على إطلاقه ، وإنما نلتزم بذلك فيما إذا كان للكلام ظهور في صرف جميع الثّلث في الحج أو الزكاة ، وأمّا إذا كان ظاهراً في أمرين مستقلين أي إخراج الثّلث وإخراج الحج فلا وجه لصرف تمام الثّلث في الحج بل الظاهر حينئذ صرف مقدار منه في الحج وصرف البقيّة في سائر الأُمور الخيرية فالمتبع ظهور الكلام.

ولو أوصى أن يحج عنه مكرراً كفى مرّتان لصدق التكرار بذلك ولا تجب الزيادة.

(٢) قد استدل على ذلك مضافاً إلى عدم الخلاف بوجوه :

الأوّل : قاعدة الميسور.

الثاني : ظهور حال الموصي في صرف المقدار المعيّن في الحج ، وإنما عيّن مقداراً

__________________

(*) القاعدة في نفسها غير تامّة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق.

(١) الإستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٣.

(٢) قد تعرّض سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه الشّريف) تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث ١٦ : ٢١٦.

۴۶۹