[٣٢٥٢] مسألة ٢٣ : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.

[٣٢٥٣] مسألة ٢٤ : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان (*) بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه.

[٣٢٥٤] مسألة ٢٥ : إذا أتى بموجب الكفّارة وشكّ في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولاً لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولاً فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخر ، لكن الأقوى عدمه ، لأنّ الأصل لا يثبت (**) كونه بعد التلبية (١).


(١) ذكر في هذه المسائل صوراً ثلاثاً للشك في التلبية :

الأُولى : ما إذا أتى بها ثمّ شكّ في أنه أتى بها صحيحة أم لا.

الثانية : أن يشك في أصل وجود التلبية وتحققها وعدمه بعد النيّة ولبس الثوبين.

الثالثة : أن يشك في تقدّم التلبية وتأخرها على ما يوجب الكفّارة.

أمّا الصورة الاولى : فلا ريب في أنه يبني على الصحّة ، لعموم قوله «كلّما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (١) ، فإن قاعدة الفراغ لا تختص بباب دون باب.

وأمّا الصورة الثانية : فقد ذكر في المتن أنه يبني على عدم الإتيان بها لأصالة عدمه ، فيجوز له فعل محرمات الإحرام ولا كفارة عليه كما يجب عليه الإتيان بالتلبية وما ذكره صحيح ولكنه يقيّد بما إذا لم يتجاوز المحل كما إذا شكّ وهو في الميقات ، وأمّا

__________________

(*) إلّا فيما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل.

(**) بل هو غير جار في نفسه.

(١) الوسائل ٨ : ٣٣٨ / أبواب الخلل في الصّلاة ب ٢٣ ح ٣.

۴۶۹