[٣١٦١] مسألة ٢٠ : إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل : يستحب على الأجير أيضاً رد الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شي‌ء من القولين نعم يستدل على الأوّل بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة (١).

[٣١٦٢] مسألة ٢١ : لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة (٢) ،


وتضعف بأن إبقاء المال في الذمّة لا يعد تصرفاً في مال الغير ليتوقف على رضاه وإذنه ، ولا يقاس بإبقاء الأعيان الخارجية وعدم ردها إلى أصحابها فإن ذلك تصرف فيها قطعاً ، نظير من استعار ثوباً ونحوه فإنه ليس للمستعير إبقاء العين عنده بعد الانتفاع به في المدّة المقررة بل عليه إرجاعها وردّها ، فإن إبقاء العين نوع من الاستيلاء وهو تصرّف يتوقف على رضا المالك.

(١) يشكل الحكم بالاستحباب في الموردين بالعنوان الخاص الذي ذكره الفقهاء لعدم الدليل عليه ، وإنما ورد في عدّة من النصوص (١) عدم وجوب الرد.

أمّا الاستدلال لاستحباب الإتمام بالإعانة على البر والتقوى فإنما يتم لو كان في أثناء العمل أو قبله ، وأمّا بعد صدور العمل من الأجير فإعطاء المال له ليس معاونة على البر والتقوى ، كما أن ردّ المال الزائد بعد العمل لا يكون دخيلاً في إخلاص العبادة ، نعم يمكن الحكم بالاستحباب بعنوان آخر كالاحسان وإعطاء المال لأحد ونحو ذلك ، وأمّا الحكم بالاستحباب بعنوان التتميم أو ردّ المال فلا دليل عليه.

(٢) لإطلاق النصوص (٢) وشمولها للحاج عن نفسه وعن غيره. إنما الكلام في أن الأجير هل يستحق الأُجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيان على مسألة أُخرى وهي

__________________

(١) الوسائل ١١ : ١٧٩ / أبواب النيابة في الحج ب ١٠.

(٢) الوسائل ١٣ : ١١٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣.

۴۶۹