الرابع : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع والأخبار. وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه‌السلام من قوله عليه‌السلام : «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج» حيث إنه ربّما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكّة ، محمول على محامل (*) أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنّها أوّل أعماله ، نعم يكفي أيّ موضع منها كان ولو في سِكَكها للإجماع وخبر عمرو بن حريث (**) عن الصادق عليه‌السلام : «من أين أُهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رَحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق» (١)


عشر شهراً حتى يقال بصحّة العمرة لو أتى بها في أواخر ذي الحجّة من هذا العام وبالحج في السنة القادمة لكون الفصل أقل من السنة الواحدة بعدة أيّام ، بل المراد من السنة الواحدة ومن إتيانهما في سنة واحدة أن يكونا معاً واقعين في أشهر الحج من سنة واحدة ، وحينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجة وأتى بالحج في العام القابل.

(١) أجمع علماؤنا كافة على أن ميقات حج التمتّع مكّة المكرّمة ولا يجوز الإحرام من حواليها وضواحيها ، ويدلُّ عليه عدّة من الروايات ، وفي بعضها الأمر بالإحرام من المسجد (١) ، ولكن الرواية ضعيفة بإبراهيم بن ميمون لأنه لم يوثق فتحمل على الاستحباب بناءً على التسامح في أدلّة السنن ، وفي صحيح عمرو بن حريث قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين أُهل بالحج؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق» (٢).

__________________

(*) الرواية وإن كانت معتبرة سنداً إلّا أنها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها ، على أنها مشوّشة المتن.

(**) الخبر صحيح سندا.

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٢.

۴۶۹