[٣١٥٠] مسألة ٩ : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به (١).

[٣١٥١] مسألة ١٠ : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه (٢) ،


(١) قد ذكرنا في باب قضاء الصلاة (١) عدم جواز استنابة المعذور ، بل ذكرنا عدم جواز الاكتفاء بتبرّعه ، وذلك لأنّ الذي يجب على المكلف أوّلاً إنما هو العمل التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا ينتقل الأمر إلى الفاقد إلّا بعد العذر عن إتيان الواجد التام ، وهكذا الحال بالنسبة إلى النائب ، فإن الواجب على المكلف استنابة طبيعي النائب ولا يختص بشخص خاص ، فإذا تمكن المكلف من استنابة النائب القادر على إتيان الأعمال التامّة لا يجوز له استنابة العاجز المعذور الذي لا يتمكّن من إتيان العمل التام ، لعدم الدليل على جواز استنابة المعذور وجواز الاكتفاء بالناقص بعد فرض تمكنه من استنابة القادر.

وبما قلنا يظهر أنّ التبرّع بالناقص لا يوجب فراغ ذمّة المتبرع له ، لأنّ الواجب عليه هو الحج الكامل التام.

(٢) موت النائب قبل الإتيان بالمناسك يتصور على أنحاء :

الأوّل : ما إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد دخول الحرم.

الثاني : ما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم.

الثالث : موته في الطريق بعد الخروج من بيته وبعد الشروع في السفر قبل الإحرام ، وأمّا الموت قبل الخروج من منزله فقد عرفت في المسألة السابقة بما لا مزيد عليه عدم الإجزاء جزماً خلافاً لصاحب الحدائق.

__________________

(١) في المسألة [١٨٢٤].

۴۶۹