[٣٢٠٦] مسألة ٣ : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكي في الجملة


ثمّ إنّ المصنف ذكر أنه لا يبعد أن يكون محل كلامهم وحكمهم بالتخيير في صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عن مكّة ، وأمّا إذا حصلت الاستطاعة فيها وخرج منها وأراد الحج من الخارج فيتعين عليه فرض الإفراد ، لأنه إذا وجب عليه الإفراد لا موجب لتبدله إلى التمتّع ، فهذه الصورة خارجة عن محل كلامهم وعن مورد النصوص.

ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين ولا موجب لتخصيص الحكم بالتخيير بمن استطاع في الخارج ، فإن الأدلّة المقتضية للتخيير مشتركة بين الصورتين ، فإنه لو فرضنا أنه استطاع في مكّة وحج منها حج الإفراد فلا كلام ، ولو خرج قبل الحج وأراد الحج من الخارج فلا مانع أيضاً من التبديل إلى التمتّع وجوازه له ، لإطلاق الصحيحين المتقدّمين فإنهما يخصصان ما دلّ على أنه لا متعة لأهل مكّة ، وإذا قلنا بسقوط النصوص بالمعارضة فالمرجع عموم ما دلّ على وجوب طبيعي الحج ، أو يرجع إلى الأصل العملي المقتضي للبراءة عن الخصوصية.

نعم ، تفترق صورة حصول الاستطاعة في مكّة عما إذا حصلت في الخارج بجريان الأصل ، فإنه بناءً على المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة يجب عليه الإفراد في صورة حصول الاستطاعة في مكّة ، لأنّ الإفراد قد وجب عليه وهو في مكّة ثمّ بعد الخروج يشك في تبدله إلى التمتّع ومقتضى الأصل بقاؤه على وجوبه وعدم تبدله إلى التمتّع ، فبذلك تمتاز هذه الصورة عما إذا حصلت الاستطاعة في الخارج ، وأمّا بناءً على المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة فلا فرق بين الصورتين كما عرفت.

۴۶۹