الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصح (١) ، لظاهر الآية وجملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار وموثقة سماعة وخبر زرارة. فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر أو مع تسعة


الأجير بمقتضى وجوب تسليم العمل المملوك الخروج من مكّة لعمرة الحج.

وأمّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر ، فإن قصد الإتيان بالحج على النحو المتعارف فلا يكتفي بهذا الفرد لعدم كونه مصداقاً لنذره ، فيجب عليه الخروج والإحرام للحج من أحد المواقيت ، وإن قصد الأعم يعني نذر إتيان الحج على إطلاقه ولو لم يكن قاصداً إليه من الأوّل يجوز الاكتفاء بذلك ، لأنّ الشارع يحسب عمرته متعة.

وأمّا الحج الواجب الأصلي فلا ريب في شمول الروايات له لإطلاقها ، فمن اعتمر عمرة مفردة في شهر شوال ومن باب الاتفاق بقي إلى يوم التروية وأراد الحج يكتفي بما اعتمر في شهر شوال وتحسب عمرته متعة شرعاً. فلا وجه لاستشكال الماتن قدس‌سره.

وأمّا الحج الندبي فقد خصّ المصنف الانقلاب به بدعوى أنه القدر المتيقن من الأخبار ، فيرده : أن وجود القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالإطلاق وإلّا فكل مطلق له القدر المتيقن ، فمجرّد وجود القدر المتيقن لا يكون مانعاً عن الأخذ بالإطلاق.

(١) يقع الكلام في مقامين :

أحدهما : أنه يعتبر في حج التمتّع وقوع عمرته وحجّه في أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز أن يتمتّع بها. والظاهر أنه لا خلاف في ذلك ، وتدل عليه عدّة من الروايات المعتبرة (١).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٥٤ / أبواب أقسام الحج ب ٥ وص ٢٨٤ ب ١٥ ، ١٤ : ٣١٠ / أبواب العمرة ب ٧.

۴۶۹