[٣١٦٥] مسألة ٢٤ : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان ، من إطلاق أخبار العدول ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ، والأقوى عدمه (*) ، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأُجرة عليه لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل المستأجر عليه (١).


القماط من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وأبا سعيد المكاري من أصحاب الصادق عليه‌السلام ويعقوب بن يزيد من أصحاب الهادي عليه‌السلام فلا بدّ أن يكون أبو سعيد المذكور هو سهل بن زياد فإنه مكنى بهذه الكنية أيضاً ، وذلك بقرينة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه فإنه يروي عن سهل بن زياد كثيراً ، ويؤيده رواية الكليني عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (١). ولا أقل من أن أبا سعيد المذكور في السند مجهول لم يعلم من هو ، على أن أبا سعيد المكاري لم تثبت وثاقته فالرواية ضعيفة جدّا.

الجهة الثالثة : أن الرواية ضعيفة دلالة أيضاً ، لأنها لم ترد في مورد الاستئجار والنيابة وإنما المذكور فيها إعطاء الحجة وهو أعم من النيابة ، والظاهر أن المراد بها إعطاء الحجة والتبرع بها بأي وجه كان والغرض هو الحج كيفما اتفق ، نظير إعطاء المال للزيارة وصرفه في طريقها على نحو الإطلاق ، فكأن إعطاء المال لأجل مساعدة الحاج والزائر لا على نحو الإيجار والاستنابة فالرواية أجنبية عن المقام.

(١) أمّا عدم جواز استئجار من ضاق وقته عن أداء التمتّع فظاهر لاعتبار القدرة

__________________

(*) بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول ، هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه ، وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الأُجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحق الأُجرة ، وإن كانت على نفس العمل الخاص فلا يستحقها إلّا بالنسبة.

(١) الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢.

۴۶۹