[٣١٤٥] مسألة ٤ : تجوز النيابة عن الصبي المميز والمجنون (*) بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا (١).

[٣١٤٦] مسألة ٥ : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأُنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرّجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة (٢).


(١) أمّا جواز النيابة عن الصبي المميز فلعدم قصور في أدلّة النيابة بالنسبة إليه وعدم شمول التكليف له لا يمنع من شمول إطلاق أدلّة النيابة له ، وأمّا المجنون فإن استقر عليه الحج حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً فيجب الاستئجار عنه ، لأنّ الحج صار ديناً عليه ، والجنون لا يسقط دينه وإنما يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء ، نعم صحّة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال.

(٢) لا خلاف في الجملة في عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الجنس وإن وقع الخلاف في الصرورة ، وأمّا النصوص الدالّة على عدم اعتبار المماثلة وجواز الاختلاف في الجنس فكثيرة وفيها روايات معتبرة :

منها : صحيح حكم بن حكيم «يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة» (١) ، ولم يذكر فيه نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها.

ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار «الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال : لا بأس» (٢).

وبإزائها موثقة عبيد بن زرارة قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه هل يجزئ عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال : إنما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرّجل عن الرّجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة» (٣) ، وصدرها وإن كان يدل على المنع إلّا أن ذيلها

__________________

(*) صحّة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحج عليه.

(١) الوسائل ١١ : ١٧٧ / أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٦.

(٢) الوسائل ١١ : ١٧٦ / أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٢.

(٣) الوسائل ١١ : ١٧٩ / أبواب النيابة في الحج ب ٩ ح ٢.

۴۶۹