الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف (١) ،
(١) لا ينبغي الريب في وجوب التلبيات بل وجوبها من جملة القطعيات ، وإنما وقع الخلاف في صورتها وكيفيتها على أقوال ذكرها في المتن.
أمّا الأوّل : فيدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : «التلبية أن تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، ذا المعارج لبيك ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفّار الذنوب ، إلى آخر الدعاء ، ثمّ قال عليهالسلام : واعلم أنه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد ...» (١) وهي صريحة في أن الواجب من التلبيات هو التلبيات الأربع المذكورة في أوّل الحديث ، وأمّا البقيّة فمستحبة.
وأمّا القول الثاني : فاستدل له بعدّة من الروايات.
منها : ما رواه الصدوق في الخصال (٢) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث «قال عليهالسلام والتلبيات الأربع ، وهي : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك» (٣) ولكنّها ضعيفة السند بعدّة من المجاهيل.
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : لما لبى رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنِّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك ، ذا المعارج لبّيك» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الخصال : ٦٠٦.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٣٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٢٩.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٨٤ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٤.