[٣٢٢٠] مسألة ٢ : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً ، بل الأحوط (*) عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلّا محرماً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزئه الإحرام منها (**) وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل ، والأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم ، في بعض الأخبار (***) وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة ، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات (١).


اختصاص قوله «عمرة رجب» بالعمرة المندوبة الواقعة فيه ، فإطلاق الموثقة لترك الاستفصال فيها محكم.

(١) أمّا عدم جواز التأخير عن نفس المواقيت فللنصوص الكثيرة المتقدّمة (١) الدالّة على توقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المواقيت الخاصّة ، وأنه لا يجوز تجاوزها إلّا وهو محرم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.

وأمّا التجاوز والتأخير عن المحاذي فقد ذكر أن الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات.

ولا يخفى أنّ الإحرام من محاذي مسجد الشجرة في صورة خاصّة مذكورة في النص

__________________

(*) لا بأس بتركه إلّا في مورد النص وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة.

(**) فيه إشكال ، بل منع.

(***) محمول على مريد الدخول بمكّة.

(١) الوسائل ١١ : ٣١٢ / أبواب المواقيت ب ٢.

۴۶۹